[ التاسع ]
( التاسع ) لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها ( 1 ) لسقوط الترتيب ثم غسلها وغسل ما بعدها لمساواته الترتيب ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة
[ المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان ]
( المقصد السادس ) في الحيض ( 2 ) وفيه فصلان
[ الفصل الأول في ماهيته الحيض ]
الأول في ماهيته الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ثم
شرح
فإن كان في آخر العضو فكذلك وإلا فالوجه عدمه لانفعاله بالنجاسة انتهى وهذا منه بناء على ما يذهب إليه من أن ماء الغسالة نجس واختار التداخل أيضا الفاضل الهندي في كشفه والفاضل الخوانساري في ( شرح الدروس ) والفاضل البحراني صاحب ( الحدائق ) « 1 »
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها )
الاحتمالات أربعة بل هي أقوال ( الأول ) ما قواه المصنف من الاجتزاء بغسلها مطلقا ومثله ولده في ( الإيضاح ) وفي ( التذكرة والنهاية ) ذكره احتمالا من دون نص على أنه أقواها والظاهر أن لا فرق في ذلك بين الأعضاء كلها وفي ( كشف اللثام ) أن الظاهر أنه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل لتحقق الوحدة المعتبرة انتهى ( قلت ) إن كان مراده ذلك كان مختاره مختار المحقق الثاني في ( جامعه وجعفريته ) حيث قال إن طال الزمان فالأصح الإعادة وإن لم يطل فالأصح الاجتزاء بغسلها انتهى فكانت الاحتمالات والأقوال ثلاثة ( الثاني ) ما أشار إليه المصنف ثانيا من الاجتزاء بغسلها وغسل ما بعدها إن لم تكن في الأيسر كالمرتب وهذا جعله المصنف هنا وولده في ( الإيضاح ) دون الأول في القوة وفي ( التذكرة والنهاية ) جعله احتمالا من دون نص على ذلك وفي ( جامع المقاصد ) أنه لا وجه له أصلا إلا على القول بأن الارتماس يترتب حكما أو نية إلا أن الحديث ينافيه لأنه ظاهر في عدم الترتيب ( الثالث ) الإعادة من رأس كما أشار إليه المصنف بقوله ثم الإعادة وهو خيرة والد المصنف كما نقله عنه في ( المنتهى وخيرة الدروس والذكرى والبيان ) وفي ( المنتهى ) بعد أن قال فيه نظر ونقله عن والده كما عرفت ( قال ) وفيه قوة بل هو خيرة جملة من متأخري المتأخرين حيث جعلوا ثمرة الفرق بين الترتيبي والارتماسي إغفال اللمعة وفرقوا بذلك أيضا بين المعنيين المحتملين في قول القائل بأن الارتماس يترتب كما مرت الإشارة إلى ذلك كله وقيد الفاضل في ( كشفه ) قول المصنف ثم الإعادة بما إذا لم يكن قارن بالنية إدخال الرأس الماء قال وإلا فالإعادة على الجانبين بالترتيب بعد غسل اللمعة إن كانت في الرأس ( قال ) ولعل المصنف لم يتعرض له هنا وفي غير هذا الكتاب لظهوره قال ولو قارن النية بالرأس ورمسه قبل الجانبين وكانت اللمعة في الأيمن كفاه غسلها ثم الأيسر وإن كانت في الأيسر كفاه وغسل الأيسر بتمامه إلخ ( الرابع ) تفصيل المحقق الثاني كما عرفته
المقصد السادس في الحيض
الحيض والمحيض بمعنى كما في ( المبسوط والسرائر ) وكذا الطمث كما في ( الذكرى ) وهو كثير في
هامش
( 1 ) احتج القائلون بالتداخل بأصل البراءة وحصول الامتثال وتقديم غسل الفرج من باب الأولى قطعا والماء لا ينجس ما لم ينفصل وإلا لم يطهر من الخبث فإذا انغمس في الكثير أو الجاري أو انصب أحدهما على عضوه النجس ونوى به الطهارة منهما أو من الجنابة فالإجزاء قوي ( منه قدس سره )