تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

[ الخامس ]

( الخامس ) لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ( 1 ) ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها ( 2 ) وفي الملفوف نظر ( 3 )

[ السادس ]

( السادس ) لو خرج المني من ثقبة ( 4 ) في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه

[ السابع ]

( السابع ) لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها وإن لم يمس الماء الشعر بجملته ( 5 )
شرح
باستئنافه إذا نوى قطعه لبطلانه حينئذ وكان الحدث متقدما على الغسل انتهى وناقشه فيه السيد في ( المدارك ) والشيخ نجيب الدين في ( شرح الرسالة ) بأن نية القطع إنما تقتضي بطلان ما يقع بعدها من الأفعال لا ما سبق كما صرح به المحقق وغيره انتهى ما في ( المدارك ) ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ) لا أجد في هذا خلافا إذا لم يكن مقطوعا من حشفته شيء وقد تقدم ما له نفع أما لو قطع بعضها وبقي بعض ففي ( جامع المقاصد والموجز وكشف اللثام ) أنه يكفي غيبوبة الباقي مطلقا ونقل ذلك في ( كشف اللثام عن التذكرة ) ولم أجده فيها ( وقال في جامع المقاصد ) بعد ما نقلناه عنه إلا أن لا يبقى ما لا يتحقق معه إدخال شيء يعتد به عرفا انتهى وفي ( الذكرى ) ولو قطع بعض الحشفة كفى الباقي إلا أن يذهب المعظم فيغيب بقدرها ونحوه في ( الروض ) ولعل ما في ( جامع المقاصد ) موافقا لما في ( الذكرى ) فتأمل واحتمل في ( كشف اللثام ) أنه لا بد من غيبوبة ما بقدرها ثم رجح الأول ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها ) كما في ( المنتهى والنهاية والتحرير والبيان وجامع المقاصد ) على تكلف وقد مر ما في ( الذكرى ) فيمن ذهب معظم حشفته ( وقال في التذكرة ) لو أولج مقطوع الحشفة فأقوى الاحتمالين الوجوب لو غيب قدرها وجميع الباقي وبهما قال الشافعي والسقوط انتهى واحتمل قويا في ( كشف اللثام ) الوجوب بمسمى الإدخال والمراد بمقطوع الحشفة في كلام المصنف مقطوع الكل ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وفي إيلاج الملفوف نظر ) وجوب الغسل عليه خيرة ( التذكرة والمنتهى والإيضاح والذكرى والبيان والدروس وجامع المقاصد ) وقال في ( نهاية الإحكام ) لو لف على ذكره خرقة وأولج احتمل حصول الجنابة لحصول التحاذي وعدمه لأن استكمال اللذة إنما يحصل مع ارتفاع الحجاب واعتبار الخرقة إن كانت لينة لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر وحصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر حصلت الجنابة وإلا فلا انتهى وصاحب ( كشف اللثام ) لم يعجبه كلام ( النهاية ) قلت ما ذكروه « 1 » من اعتبار الخرقة ليانة وخشونة أحد وجهي الشافعي والوجه الآخر وجوب الغسل وهو الأظهر عنده ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( لو خرج المني من ثقبة ) قد تقدم الكلام في ذلك ( وقال في نهاية الإحكام ) فإن اعتبرنا في نواقض الوضوء المعدة فالأقوى هنا اعتبار الصلب فقد قيل إنه يخرج من الصلب ( قوله رحمه اللَّه ) ( لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها وإن لم يمس الماء الشعر بجملته ) قد تقدم الكلام في ذلك ونقلنا الإجماعات هناك ونسب ذلك في ( المعتبر ) هنا إلى مذهب الأصحاب وحملوا قوله عليه السلام في صحيح حجر بن زائدة من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار على قدرها من الجسد أو
هامش
( 1 ) ما ذكره