ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا ( 1 ) والمسافر يجتزي بالثنائية والمغرب ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين والمسافر يجتزي بالثنائيتين والمغرب بينهما والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين ( 2 ) ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا
شرح
على الترتيب فالأولى ما نحن فيه وهو أن الإخلال من طهارة واحدة والشك في طهارتي صلاتين والصلاتان إما أن تختلفا عددا أو تتفقا كما مر بيانه
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( لو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا )
يريد أنه لو أخل بعضو من طهارة واحدة ووقع الشك في طهارات صلاة يوم فإنه يعيد ثلاث صلوات كما في ( المنتهى والتذكرة وجامع المقاصد ) وفي ( المبسوط ) نص على أنه يعيد الخمس ( قال في الذكرى ) والعجب أن الشيخ أفتى في ( المبسوط ) بأن من فاتته صلاة لا يعلمها بعينها يجزيه ثلاث صلوات مع إيجابه الخمس هنا ولا فرق ( انتهى ) « 1 » وفي ( جامع المقاصد ) وتجب إعادة الخمس على قول أبي الصلاح وابن زهرة وفي ( كشف اللثام ) أنه يصلي أربعا عما في ذمته من غير ترديد وهو أيسر وربما كان أحوط أو مع الترديد بين الرباعيات الثلاث وهذه هي الصورة الثانية كما في ( جامع القاصد )
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين والمسافر يجتزي بالثنائيتين والمغرب بينهما والأقرب جواز إطلاق النية والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق الباقيتين مراعيا للترتيب وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين )
هذه العبارة من مشكلات عبارات ( القواعد ) وقد تصدى جماعة من الفضلاء لحلها ونحن نذكر أولا عبارات المصنف في غير هذا الكتاب في هذا الفرع ثم ننقل ما فهمه الفضلاء منها فنقول ( قال في التذكرة ) ما نصه لو توضأ للخمس خمسا عن حدث وتيقن الإخلال المجهول من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين فله إطلاق النية فيهما والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر والعصر والعشاء فيطلق بين الباقيتين وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين وقال في ( المنتهى ) لو صلى الخمس بوضوء متعدد بعددها وتيقن الحدث عقيب إحدى الطهارات ( قال في المبسوط ) يعيد الخمس ويمكن القول بإعادة ركعتين وأربعا وثلاثا كالناسي لفريضة مجهولة من يوم لو كان مسافرا كفاه اثنتان وثلاث وكذا لو تطهر للخمس عقيب حدث وتيقن الإخلال المجهول وهذا الأخير محل الشاهد وفيه إجمال كما ترى وقد تعرض الفاضل المقدس السيد عميد الدين لحل عبارة الكتاب واعترض عليه المحقق الثاني بما يأتي الإشارة إليه والفاضل البهائي صنف في ذلك رسالة ونحن ننقل الرسالة أولا لاشتمالها على جملة من كلامي الفاضلين المذكورين ( قال ) بعد الخطبة
هامش
( 1 ) وقال في الذكرى أيضا إن الشيخ عول على رواية علي بن أسباط فيمن نسي صلاة من صلاة يوم ولم يدر أي صلاة هي أنه يصلي ركعتين وثلاثا وأربعا ( منه )