تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
الثوب وفي ( المعتبر والشرائع وجامع المقاصد ) ذكر الثوب والبدن وفي ( الذكرى والدروس ) ( والموجز وشرحه ) إطلاق المنفعل بالبول وفي ( البحار ) والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في لزوم التعدد واكتفى بعضهم بالمرة في البدن وبعضهم طرد الحكم بالتعدد في غير البدن وفي ( المدارك ) ولو قيل باختصاص المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة كان وجها قويا ( وقد تقدم ) أن الأستاذ الشريف يكتفي في تطهير المحل بالمرة وفي صريح ( اللمعة والروضة ) أن لزوم التعدد أنما هو في القليل غير الجاري وهو ظاهر ( الذكرى والموجز وشرحه ) حيث ذكرت المسألة فيها في قسم العددي وفسره ( شارح الموجز ) بالقليل مضافا إلى أنهم ذكروه في مقابلة ما يرسب فيه ماء فيغسل بالكثير وصرح في ( الموجز وشرحه ) في مبحث الأواني بعدم اعتبار العدد في كل شيء في غير القليل من الراكد وفي كثير من كتبهم أو أكثرها عدم لزوم التعدد في الأواني وغيرها لو غسلت بالكثير والجاري وقد نقله الأستاذ أيده اللَّه تعالى عن المصنف في ( نهايته ) والشهيدين والكركي لصحيح محمد إن غسلته في ماء جار فمرة واحدة ( قالوا ) ولا قائل بالفرق بين الكثير والجاري ( وعن ) الشيخ نجيب الدين لزومه في الراكد مطلقا دون الجاري وصرح في ( المعتبر ) في مسألة الولوغ بلزوم التعدد في الكثير مطلقا واكتفى في الجاري بتعاقب الجريتين وهو ظاهر ( المنتهى ) كما في شرح الأستاذ حرسه اللَّه تعالى ويظهر من إطلاق الأكثر لزوم التعدد مطلقا إن لم نقل بأن ظاهر الإطلاق القليل وسيأتي تمام الكلام إن شاء اللَّه تعالى ( وذهب ) الشهيد الثاني وجماعة من المتأخرين إلى اشتراط التعدد التحقيقي الحاصل بالفصل ولا يكفي التقديري ونقله في ( المدارك والدلائل ) عن أبي علي وفيهما أيضا أنه ظاهر عبارات الأصحاب وذهب جماعة إلى الاكتفاء بالتقديري منهم الشهيد في ( الذكرى ) والمحقق حيث قال بلزوم التعدد في الجاري واكتفى بتعاقب الجريان وكذا المصنف في ( المنتهى ) حيث قال بالتعدد في الجاري والكثير واكتفى بالجريان في الجاري والخضخضة في الكثير الراكد بحيث يصل إلى محل النجاسة ماءان لا ماء واحد واستحسن في ( الدلائل ) الاكتفاء بالفصل التقديري حيث لا يجب العصر ( قال ) والمراد إيصال الماء بقدر الغسلتين كما في ( الذكرى ) ولو كان بقدر الغسلتين والقطع كما صرح به بعض الأصحاب لكان أحسن وفي شرح الأستاذ نعم يمكن أن يكون مع الاتصال والامتداد الزائد الكثير يصدق عرفا تعدد الغسل ولا بد من التأمل انتهى هذا ( وليعلم ) أنه في ( الذكرى واللمعة والألفية وجامع المقاصد وحاشية الشرائع ) أن حال باقي النجاسات حال البول معللا في ( الذكرى ) بأن نجاسة غير البول أشد ( وقال في الدروس ) وتكفي المرة بعد زوال العين وروي في البول مرتين ( قال ) الفاضل هذه العبارة تحتمل التردد في وجوب مرتين في غير البول مطلقا أي مع بقاء عينه وزوالها من ورودهما في البول مطلقا وغيره أولى ومن منع الأولوية وتحتمل التردد في البول أيضا للنسبة إلى الرواية ويحتمل العدم بأن يريد أنه لا بد في النجاسة العينية من مرتين إحداهما لزوال العين والأخرى بعدها فقد روي في البول مرتين وفي ( التحرير والمنتهى ) أن ما له قوام وثخن كالمني ونحوه أولى من البول في التعدد وفي ( الموجز وشرحه والروضة والمسالك والمدارك والدلائل ) ( والذخيرة ) الاكتفاء بالمرة في غير البول ومنع أولوية غير البول كيف وقد عفي عن الدم في بعض الصور ولم يعف عنه وفي ( المعتبر ) بعد التردد في غير البول أن الأشبه أنه يكفي المرة بل في ( الذكرى ) في أول البحث أنه يكفي الغسل حينئذ مرة في غير الإناء وقد علمت أن جماعة قالوا بالاكتفاء بالمرة
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 170 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي