تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دانشنامه امام مهدى ( ع ) بر پايه قرآن ، حديث و تاريخ ( فارسى ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
قالَ أبو حَمزَةَ : وقُلتُ ذلِكَ لِأَبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام فَقالَ : قَد كانَ ذاكَ . 1501 . الغيبة للنعماني : أخبَرَنا أحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعيدٍ بِهذَا الإِسنادِ « 1 » ، عَنِ الحَسَنِ بنِ مَحبوبٍ ، عَن إسحاقَ بنِ عَمّارٍ ، قالَ : قالَ لي أبو عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : يا أبا « 2 » إسحاقَ إنَّ هذَا الأَمرَ قَد اخِّرَ مَرَّتَينِ . 1502 . الغيبة للطوسي : رَوَى الفَضلُ ، عَن مُحَمَّدِ بنِ إسماعيلَ ، عَن مُحَمَّدِ بنِ سِنانٍ ، عَن أبي يَحيَى التَّمتامِ السُّلَمِيِّ ، عَن عُثمانَ النَّوّاءِ ، قالَ : سَمِعتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام يَقولُ : كانَ هذَا الأَمرُ فِيَّ فَأَخَّرَهُ اللَّهُ ، ويَفعَلُ بَعدُ في ذُرِّيَّتي ما يَشاءُ « 3 » . 1503 . الغيبة للنعماني : أخبَرَنا أحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعيدِ بنِ عُقدَةَ ، قالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ المُفَضَّلِ بنِ إبراهيمَ بنِ قَيسِ بنِ رُمّانَةَ الأَشعَرِيُّ ؛ وسَعدانُ بنُ إسحاقَ بنِ سَعيدٍ ؛ وأَحمَدُ بنُ الحُسَينِ بنِ عَبدِ المَلِكِ ؛ ومُحَمَّدُ بنُ أحمَدَ بنِ الحَسَنِ القَطَوانِيُّ ، قالوا جَميعاً : حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مَحبوبٍ الزَّرّادُ ، عَن إسحاقَ بنِ عَمّارٍ الصَّيرَفِيِّ ، قالَ :
هامش
( 1 ) . أي محمّد بن المفضّل بن إبراهيم بن قيس بن رمّانة الأشعري وسعدان بن إسحاق بن سعيد وأحمد بن‌الحسين بن عبد الملك ومحمّد بن أحمد بن الحسن القطواني . ( 2 ) . في بحار الأنوار : « يا إسحاق » بدل « يا أبا إسحاق » ، وهو الصحيح . ( 3 ) . بيان الشيخ في ذيل الحديث : فالوجه في هذه الأخبار أن نقول - إن صحّت - : إنّه لا يمتنع أن يكون اللَّه تعالى قد وقّت هذا الأمر في الأوقات الّتي ذُكرت ، فلمّا تجدّد ما تجدّد ، تغيّرت المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر ، وكذلك فيما بعد ، ويكون الوقت الأوّل ، وكل وقت يجوز أن يؤخّر مشروطاً بأن لا يتجدّد ما يقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجيء الوقت الذي لا يغيّره شيء فيكون محتوماً . وعلى هذا يتأوّل ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتها والزيادة فيها عند الدعاء ( والصّدقات ) وصلة الأرحام ، و ما رُوي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم و قطع الرحم و غير ذلك ، وهو تعالى وإن كان عالماً بالأمرين ، فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوماً به شرط والآخر بلا شرط ، وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل . وعلى هذا يتأوّل أيضاً ما روي من أخبارنا المتضمّنة للفظ البداء ويبين أنّ معناها النسخ على ما يريده جميع أهل العدل فيما يجوز فيه النسخ ، أو تغيّر شروطها إن كان طريقها الخبر عن الكائنات ، لأنّ البداء في اللغة هو الظهور ، فلا يمتنع أن يظهر لنا من أفعال اللَّه تعالى ما كنّا نظنّ خلافه ، أو نعلم ولا نعلم شرطه .
دانشنامه امام مهدى ( ع ) بر پايه قرآن ، حديث و تاريخ ( فارسى ) — صفحة 180 | محمد الريشهري