691 / 5 وعَنِ المُصَلّي يَكونُ في صَلاةِ اللَّيلِ في ظُلمَةٍ ، فَإِذا سَجَدَ يَغلَطُ بِالسَّجّادَةِ ويَضَعُ جَبهَتَهُ عَلى مِسحٍ أو نَطعٍ ، فَإِذا رَفَعَ رَأسَهُ وَجَدَ السَّجّادَةَ ، هَل يَعتَدُّ بِهذِهِ السَّجدَةِ أم لا يَعتَدُّ بِها ؟
الجَوابُ : ما لَم يَستَوِ جالِساً فَلا شَيءَ عَلَيهِ في رَفعِ رَأسِهِ لِطَلَبِ الخُمرَةِ « 1 » .
691 / 6 وعَنِ المُحرِمِ يَرفَعُ الظِّلالَ ، هَل يَرفَعُ خَشَبَ العَمّارِيَةِ أوِ الكَنيسَةِ « 2 » ، ويَرفَعُ الجَناحَينِ « 3 » أم لا ؟
الجَوابُ : لا شَيءَ عَلَيهِ في تَركِهِ وجَميعِ الخَشَبِ .
691 / 7 وعَنِ المُحرِمِ يَستَظِلُّ مِنَ المَطَرِ بِنَطعٍ أو غَيرِهِ حَذَراً عَلى ثِيابِهِ و ما في مَحمِلِهِ أن يَبتَلَّ ، فَهَل يَجوزُ ذلِكَ ؟
الجَوابُ : إذا فَعَلَ ( ذلِكَ ) فِي المَحمِلِ في طَريقِهِ فَعَلَيهِ دَمٌ .
691 / 8 و 9 وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَن اجرَةٍ ، « 4 » هَل يَحتاجُ أن يَذكُرَ الَّذي حَجَّ عَنهُ عِندَ عَقدِ إحرامِهِ أم لا ؟ وهَل يَجِبُ أن يَذبَحَ عَمَّن حَجَّ عَنهُ وعَن نَفسِهِ ، أم يُجزيهِ هَديٌ واحِدٌ ؟
الجَوابُ : يَذكُرُهُ ، وإن لَم يَفعَل فَلا بَأسَ . « 5 »
691 / 10 وهَل يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يُحرِمَ في كِساءِ خَزٍّ « 6 » أم لا ؟
الجَوابُ : لا بَأسَ بِذلِكَ ، وقَد فَعَلَهُ قَومٌ صالِحونَ .
هامش
( 1 ) . الخُمرةُ : سجّادة صغيرة تُعمل من سعف النحل وتزمّل بالخيوط ( مجمع البحرين : ج 1 ص 553 « خمر » ) .
( 2 ) . هي شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظلّ به الراكب ويستتر به ( مجمع البحرين : ج 4 ص 100 « كنس » ) .
( 3 ) . الجناحان ، تعبير مجازي و جميل عن المظلتين المتقدمين الجانبيتين للهودج .
( 4 ) . فى الاحتجاج : « أحد » بدل « اجرة » .
( 5 ) . لم يقع الجواب عن المسألة الثانية و لكن جاء فى الاحتجاج وبحار الأنوار : ج 98 ص 115 عن الاحتجاج : لابدّ أن يذكر الرجل وقد يجزى هدي واحد وإن لم يَفعل فلا بأسَ .
( 6 ) . الخَزُّ : ثياب تُنسَجُ من صوف وإبريسم ( النهاية : ج 2 ص 28 « خزز » ) .