691 / 11 وهَل يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يُصَلِّيَ وفي رِجلَيهِ بَطيطٌ « 1 » لا يُغَطِّي الكَعبَينِ أم لا يَجوزُ ؟
الجَوابُ : جائِزٌ .
691 / 12 ويُصَلِّي الرَّجُلُ ، ومَعَهُ في كُمِّهِ أو سَراويلِهِ سِكّينٌ أو مِفتاحُ حَديدٍ ، هَل يَجوزُ ذلِكَ ؟
الجَوابُ : جائِزٌ .
691 / 13 و ( عَنِ ) الرَّجُلِ يَكونُ مَعَ بَعضِ هؤُلاءِ ومُتَّصِلًا بِهِم ، يَحُجُّ ويَأخُذُ عَلَى الجادَّةِ ، ولا يُحرِمونَ هؤُلاءِ مِنَ المَسلَخِ ، فَهَل يَجوزُ لِهذَا الرَّجُلِ أن يُؤَخِّرَ إحرامَهُ إلى ذاتِ عِرقٍ ، فَيُحرِمَ مَعَهُم ؛ لِما يَخافُ الشُّهرَةَ ، أم لا يَجوزُ أن يُحرِمَ إلّامِنَ المَسلَخِ ؟ « 2 »
الجَوابُ : يُحرِمُ مِن ميقاتِهِ ثُمَّ يَلبَسُ ( الثِّيابَ ) ويُلَبِّي في نَفسِهِ ، فَإِذا بَلَغَ إلى ميقاتِهِم أظهَرَ .
691 / 14 وعَن لُبسِ النَّعلِ المَعطونِ « 3 » ، فَإِنَّ بَعضَ أصحابِنا يَذكُرُ أنَّ لُبسَهُ كَريهٌ ؟
الجَوابُ : جائِزٌ ذلِكَ ، ولا بَأسَ بِهِ .
691 / 15 وعَنِ الرَّجُلِ مِن وُكَلاءِ الوَقفِ يَكونُ مُستَحِلًاّ لِما في يَدِهِ ، لا يَرِعُ « 4 » عَن أخذِ مالِهِ ، رُبَّما نَزَلتُ في قَريَةٍ وهُوَ فيها ، أو أدخُلُ مَنزِلَهُ وقَد حَضَرَ طَعامُهُ فَيَدعوني إلَيهِ ، فَإِن لَم آكُل مِن طَعامِهِ عاداني عَلَيهِ ، وقالَ : فُلانٌ لا يَستَحِلُّ أن يَأكُلَ مِن طَعامِنا ، فَهَل يَجوزُ لي أن آكُلَ مِن طَعامِهِ وأَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ؟ وكَم مِقدارُ الصَّدَقَةِ ؟
هامش
( 1 ) . قال الليث : البَطيط بلُغة أهل العراق : رأس الخُفّ ، يُلبس ، وقال كراع : البطيط عند العامّة : خُفّ مقطوع ، قَدَمٌ بلا ساق ( تاج العروس : ج 10 ص 198 « بطط » ) .
( 2 ) . المسلخ ، بداية وادي العقيق ، ميقات أهل العراق ، و ذات العرق نهايته . ( راجع : وسايل الشيعه : ج 11 ص 312 ) .
( 3 ) . المَعطُونُ : المُنتِنُ والحذاء المصنوع من الجلد المدبوغ بالسرجين ، أو في الملح . ( النهاية : ج 3 ص 258 « عطن » ) .
( 4 ) . الوَرِعُ : الرجلُ التّقيُّ ، وقد وَرِعَ يرِعُ - بالكسر فيهما - ( الصحاح : ج 3 ص 1296 « ورع » ) .