تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دانشنامه امام مهدى ( ع ) بر پايه قرآن ، حديث و تاريخ ( فارسى ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وأَيَّ وَقتٍ صَلَّيتَها مِن لَيلٍ أو نَهارٍ فَهُوَ جائِزٌ ، وَالقُنوتُ فيها مَرَّتانِ : فِي الثّانِيَةِ قَبلَ الرُّكوعِ ، وفِي الرّابِعَةِ بَعدَ الرُّكوعِ . 690 / 25 وسَأَلَ : عَنِ الرَّجُلِ يَنوي إخراجَ شَيءٍ مِن مالِهِ وأَن يَدفَعَهُ إلى رَجُلٍ مِن إخوانِهِ ثُمَّ يَجِدُ في أقرِبائِهِ مُحتاجاً ، أيَصرِفُ ذلِكَ عَمَّن نَواهُ لَهُ إلى قَرابَتِهِ ؟ فَأَجابَ عليه السلام : يَصرِفُهُ إلى أدناهُما وأَقرَبِهِما مِن مَذهَبِهِ ، فَإِن ذَهَبَ إلى قَولِ العالِمِ عليه السلام : « لا يَقبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ وذو رَحِمٍ مُحتاجٍ » فَليَقسِم بَينَ القَرابَةِ وبَينَ الَّذي نَوى حَتّى يَكونَ قَد أخَذَ بِالفَضلِ كُلِّهِ . 690 / 26 وسَأَلَ : فَقالَ : اختَلَفَ أصحابُنا في مَهرِ المَرأَةِ . فَقالَ بَعضُهُم : إذا دَخَلَ بِها سَقَطَ عَنهُ المَهرُ ولا شَيءَ عَلَيهِ . وقالَ بَعضُهُم : هُوَ لازِمٌ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ ، فَكَيفَ ذلِكَ ومَا الَّذي يَجِبُ فيهِ ؟ فَأَجابَ عليه السلام : إن كانَ عَلَيهِ بِالمَهرِ كِتابٌ فيهِ ذِكرُ دَينٍ فَهُوَ لازِمٌ لَهُ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ ، وإن كانَ عَلَيهِ كِتابٌ فيهِ ذِكرُ الصَّداقِ سَقَطَ إذا دَخَلَ بِها ، وإن لَم يَكُن عَلَيهِ كِتابٌ ، فَإِذا دَخَلَ بِها سَقَطَ باقِي الصَّداقِ . « 1 » 690 / 27 وسَأَلَ فَقالَ : رُوِيَ لَنا عَن صاحِبِ العَسكَرِ عليه السلام أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي الخَزِّ الَّذي يُغَشُّ بِوَبَرِ الأَرانِبِ ؟ فَوَقَّعَ : يَجوزُ ، ورُوِيَ عَنهُ أيضاً : أنَّهُ لا يَجوزُ . فَأَيُّ الخَبَرَينِ نَعمَلُ بِهِ ؟ فَأَجابَ عليه السلام : إنَّما حُرِّمَ في هذِهِ الأَوبارِ وَالجُلودِ ، فَأَمَّا الأَوبارُ وَحدَها فَكُلٌّ حَلالٌ .
هامش
( 1 ) . و يمكن تسويغ هذه الرواية استناداً إلي سيرة المسلمين في ذلك الوقت . فقد كانوا يرسلون قسماً من المهر ، قبل الدخول ، بناء علي إرشادات القرآن و سنّة النبي ( ص ) ، و كانوا يسلّمون المرأة بقية المهر بعد الزفاف و الدخول ، و لذلك فقد كان الدخول علامة عامة علي دفع كل المهر أو قسم منه .