وقَد سَأَلَ بَعضُ العُلَماءِ عَن مَعنى قَولِ الصّادِقِ عليه السلام : لا يُصَلّى فِي الثَّعلَبِ ولا فِي الأَرنَبِ ، ولا فِي الثَّوبِ الَّذي يَليهِ ، فَقالَ عليه السلام : إنَّما عَنَى الجُلودَ دونَ غَيرِها .
690 / 28 وسَأَلَ « 1 » فَقالَ : يُتَّخَذُ بِأَصفَهانَ ثِيابٌ عُنّابِيَّةٌ عَلى عَمَلِ الوَشيِ مِن قَزٍّ وإبريسَمٍ ، هَل تَجوزُ الصَّلاةُ فيها أم لا ؟
فَأَجابَ عليه السلام : لا تَجوزُ الصَّلاةُ إلّافي ثَوبٍ سَداهُ أو لَحمَتُهُ قُطنٌ أو كَتّانٌ .
690 / 29 وسَأَلَ : عَنِ المَسحِ عَلَى الرِّجلَينِ وبِأَيِّهِما يَبدَأُ ؟ بِاليَمينِ ، أو يَمسَحُ عَلَيهِما جَميعاً مَعاً ؟
فَأَجابَ عليه السلام : يَمسَحُ عَلَيهِما جَميعاً مَعاً ، فَإِن بَدَأَ بِإِحداهُما قَبلَ الاخرى فَلا يَبتَدِئُ إلّا بِاليَمينِ .
690 / 30 وسَأَلَ : عَن صَلاةِ جَعفَرٍ فِي السَّفَرِ ، هَل يَجوزُ أن تُصَلّى أم لا ؟
فَأَجابَ عليه السلام : يَجوزُ ذلِكَ .
690 / 31 وسَأَلَ : عَن تَسبيحِ فاطِمَةَ عليها السلام : مَن سَها فَجازَ التَّكبيرَ أكثَرَ مِن أربَعٍ وثَلاثينَ ، هَل يَرجِعُ إلى أربَعٍ وثَلاثينَ أو يَستَأنِفُ ، وإذا سَبَّحَ تَمامَ سَبعَةٍ وسِتّينَ هَل يَرجِعُ إلى سِتَةٍ وسِتّين أو يَستَأنِفُ ، ومَا الَّذي يَجِبُ في ذلِكَ ؟
فَأَجابَ عليه السلام : إذا سَها فِي التَّكبيرِ حَتّى تَجاوَزَ أربَعَاً وثَلاثينَ ، عادَ إلى ثَلاثٍ وثَلاثينَ ويَبني عَلَيها ، وإذا سَها فِي التَّسبيحِ فَتَجاوَزَ سَبعاً وسِتّينَ تَسبيحَةً عادَ إلى سِتَّةٍ وسِتّينَ وبَنى عَلَيها ، فَإِذا جاوَزَ التَّحميدَ مِئَةً فَلا شَيءَ عَلَيهِ . « 2 »
هامش
( 1 ) . خ ل : سُئل .
( 2 ) . تتطابق هذه الرواية مع الروايات التي اعتبرت ذكر سبحان الله مقدماً علي ذكر الحمدلله .