فَأَجابَ عليه السلام : يَجوزُ ذلِكَ وبِاللَّهِ التَّوفيقُ .
690 / 19 وسَأَلَ : عَنِ الضَّريرِ إذا اشهِدَ في حالِ صِحَّتِهِ عَلى شَهادَةٍ ، ثُمَّ كُفَّ بَصَرُهُ ولا يَرى خَطَّهُ فَيَعرِفَهُ ، هَل تَجوزُ شَهادَتُهُ أم لا ؟ وإن ذَكَرَ هذا الضَّريرُ الشَّهادَةَ ، هَل يَجوزُ أن يَشهَدَ عَلى شَهادَتِهِ أم لا يَجوزُ ؟
فَأَجابَ عليه السلام : إذا حَفِظَ الشَّهادَةَ وحَفِظَ الوَقتَ ، جازَت شَهادَتُهُ .
690 / 20 وسَأَلَ : عَنِ الرَّجُلِ يوقِفُ ضَيعَةً أو دابَّةً ويُشهِدُ عَلى نَفسِهِ بِاسمِ بَعضِ وُكَلاءِ الوَقفِ ، ثُمَّ يَموتُ هذَا الوَكيلُ أو يَتَغَيَّرُ أمرُهُ ويَتَوَلّى غَيرُهُ ، هَل يَجوزُ أن يَشهَدَ الشّاهِدُ لِهذَا الَّذي اقيمَ مَقامَهُ ، إذا كانَ أصلُ الوَقفِ لِرَجُلٍ واحِدٍ أم لا يَجوزُ ذلِكَ ؟
فَأَجابَ عليه السلام : لا يَجوزُ ذلِكَ « 1 » ، لِأَنَّ الشَّهادَةَ لَم تَقُم لِلوَكيلِ وإنَّما قامَت لِلمالِكِ ، وقَد قالَ اللَّهُ تَعالى :
« وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ »
« 2 » .
690 / 21 وسَأَلَ : عَنِ الرَّكعَتَينِ الأَخيرَتَينِ قَد كَثُرَت فيهِمَا الرِّواياتُ ، فَبَعضٌ يَروي : أنَّ قِراءَةَ الحَمدِ وَحدَها أفضَلُ ، وبَعضٌ يَروي : أنَّ التَّسبيحَ فيهِما أفضَلُ ، فَالفَضلُ لِأَيِّهِما ؛ لِنَستَعمِلَهُ ؟
فَأَجابَ عليه السلام : قَد نَسَخَت قِراءَةُ امِّ الكِتابِ في هاتَينِ الرَّكعَتَينِ التَّسبيحَ ، وَالَّذي نَسَخَ التَّسبيحَ قَولُ العالِمِ عليه السلام : كُلُّ صَلاةٍ لا قِراءَةَ فيها فَهِيَ خِداجٌ « 3 » إلّالِلعَليلِ ، أو مَن يَكثُرُ عَلَيهِ السَّهوُ فَيَتَخَوَّفُ بُطلانَ الصَّلاةِ عَلَيهِ .
690 / 22 وسَأَلَ فَقالَ : يُتَّخَذُ عِندَنا رُبُّ « 4 » الجَوزِ لِوَجَعِ الحَلقِ وَالبَحبَحَةِ ، يُؤخَذُ الجَوزُ
هامش
( 1 ) . في بحار الأنوار : ج 101 ص 303 وسائل الشيعة : ج 18 ص 234 ح 1 ( غير ذلك ) .
( 2 ) . الطلاق : 2 .
( 3 ) . خَدَجَ الصلاة : إذا نقصها ، ومعناه أتى بها غير كاملة ( المصباح المنير : ص 164 « خدج » ) .
( 4 ) . الرُبُّ : دِبس الرطب إذا طبخ ، ومنه رُبّ التوت ورُبُّ التفّاح . . . ( مجمع البحرين : ج 2 ص 644 « ربب » ) .