تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دانشنامه امام مهدى ( ع ) بر پايه قرآن ، حديث و تاريخ ( فارسى ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
بَعدَ الأَربَعِ ، فَإِنَّ فَضلَ الدُّعاءِ وَالتَّسبيحِ بَعدَ الفَرائِضِ عَلَى الدُّعاءِ بِعَقيبِ النَّوافلِ كَفَضلِ الفَرائِضِ عَلَى النَّوافِلِ ، وَالسَّجدَةُ دُعاءٌ وتَسبيحٌ ، فَالأَفضَلُ أن يَكونَ بَعدَ الفَرضِ ، فَإِن جُعِلَت بَعدَ النَّوافِلِ أيضاً جازَ . 689 / 6 وسَأَلَ : إنَّ لِبَعضِ إخوانِنا مِمَّن نَعرِفُهُ ضَيعَةً « 1 » جَديدَةً بِجَنبِ ضَيعَةٍ خَرابٍ ، لِلسُّلطانِ فيها حِصَّةٌ ، وأَكَرَتُهُ رُبَّما زَرَعوا حُدودَها ، وتُؤذيهِم عُمّالُ السُّلطانِ ويَتَعَرَّضونَ فِي الكُلِّ مِن غَلّاتِ ضَيعَتِهِ ، ولَيس لَها قيمَةٌ لِخَرابِها ، وإنَّما هِيَ بِائِرَةٌ مُنذُ عِشرينَ سَنَةً ، وهُوَ يَتَحَرَّجُ مِن شِرائِها ؛ لِأَ نَّهُ يُقالُ : إنَّ هذِهِ الحِصَّةَ مِن هذِهِ الضَّيعَةِ كانَت قُبِضَت عَنِ الوَقفِ قَديماً لِلسُّلطانِ ، فَإِن جازَ شِراؤُها مِنَ السُّلطانِ ، وكانَ ذلِكَ صَواباً ، كانَ ذلِكَ صَوناً وصَلاحاً وعِمارَةً لِضَيعَتِهِ ، وإنَّهُ يَزرَعُ هذِهِ الحِصَّةَ مِنَ القَريَةِ البائِرَةِ بِفَضلِ ماءِ ضَيعَتِهِ العامِرَةِ ، ويَنحَسِمُ عَنهُ طَمَعُ أولِياءِ السُّلطانِ ، وإن لَم يَجُز ذلِكَ عَمِلَ بِما تَأمُرُهُ بِهِ إن شاءَ اللَّهُ تَعالى ؟ فَأَجابَ عليه السلام : الضَّيعَةُ لا يَجوزُ ابتِياعُها إلّامِن مالِكِها أو بِأَمرِهِ أو رِضاً مِنهُ . 689 / 7 وسَأَلَ : عَن رَجُلٍ استَحَلَّ بِامرَأَةٍ خارِجَةٍ مِن حُجّابِها ، وكانَ يَحتَرِزُ مِن أن يَقَعَ ( لَهُ ) وَلَدٌ فَجاءَت بِابنٍ ، فَتَحَرَّجَ الرَّجُلُ أن لا يَقبَلَهُ فَقَبِلَهُ وهُوَ شاكٌّ فيهِ ، وجَعَلَ يُجرِي النَّفَقَةَ عَلى امِّهِ وعَلَيهِ حَتّى ماتَتِ الامُّ ، وهُوَ ذا يُجري عَلَيهِ غَيرَ أنَّهُ شاكٌّ فيهِ لَيسَ يَخلِطُهُ بِنَفسِهِ ، فَإِن كانَ مِمَّن يَجِبُ أن يَخلِطَهُ بِنَفسِهِ ويَجعَلَهُ كَسائِرِ وُلدِهِ فَعَلَ ذلِكَ ، وإن جازَ أن يَجعَلَ لَهُ شَيئاً مِن مالِهِ دونَ حَقِّهِ فَعَلَ ؟ فَأَجابَ عليه السلام : الاستِحلالُ بِالمَرأَةِ يَقَعُ عَلى وُجوهٍ ، وَالجَوابُ يَختَلِفُ فيها ، فَليَذكُرِ الوَجهَ الَّذي وَقَعَ الاستِحلالُ بِهِ مَشروحاً ، لِيَعرِفَ الجَوابَ فيما يَسأَلُ عَنهُ مِن أمرِ
هامش
( 1 ) . الضَيعَةُ : العقار ، والضَيعَةُ : الأرض المُغِلَّةُ ( تاج العروس : ج 1 ص 315 « ضيع » ) .