تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

متن :

فصل : الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص ، كما جاز بالكتاب او بالخبر المتواتر او المحفوف بالقرينة القطعيّة من الخبر الواحد بلا ارتياب ، لما هو الواضح من سيرة الاصحاب على العمل بالاخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب الى زمن الائمّة عليهم السّلام . و احتمال ان يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان ، مع انّه لولاه لزم الغاء الخبر بالمرّة او ما بحكمه ، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلّم وجود ما لم يكن كذلك . و كون العامّ الكتابىّ قطعيّا صدورا و الخبر الواحد ظنّيّا سندا ، لا يمنع عن التّصرّف في دلالته الغير القطعيّة قطعا ، و الّا لما جاز تخصيص المتواتر به ايضا مع انّه جائز جزما . و السّرّ انّ الدّوران فى الحقيقة بين اصالة العموم و دليل سند الخبر مع انّ الخبر بدلالته و سنده صالح للقرينيّة على التّصرّف فيها بخلافها ، فانّها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره . و لا ينحصر الدّليل على الخبر بالاجماع كى يقال بانّه فيما لا يوجد على خلافه دلالة ، و مع وجود الدّلالة القرآنيّة يسقط وجوب العمل به . كيف ؟ و قد عرفت انّ سيرتهم مستمرّة على العمل به في قبال العمومات الكتابيّة . و الاخبار الدّالّة على انّ الاخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها . او ضربها على الجدار او انّها زخرف او انّها ممّا لم يقل به الامام عليه السّلام ، و ان كانت كثيرة جدّا و صريحة الدّلالة على طرح المخالف ، الّا انّه لا محيص عن ان يكون