تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ضرورة انّ رجوعه الى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة اهل المحاورة ، و كذا فى صحّة رجوعه الى الكلّ و ان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه اللّه حيث مهّد مقدّمة لصحّة رجوعه اليه ، انّه محلّ الاشكال و التّأمّل . و ذلك ضرورة انّ تعدّد المستثنى منه كتعدّد المستثنى ، لا يوجب تفاوتا اصلا في ناحية الاداة بحسب المعنى ، كان الموضوع له فى الحروف عامّا او خاصّا ، و كان المستعمل فيه الاداة فيما كان المستثنى منه متعدّدا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا ، كما هو الحال فى المستثنى بلا ريب و لا اشكال . و تعدّد المخرج او المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدّد ما استعمل فيه اداة الاخراج مفهوما . و بذلك يظهر انّه لا ظهور لها فى الرّجوع الى الجميع ، او خصوص الاخيرة ، و ان كان الرّجوع اليها متيقّنا على كلّ تقدير . نعم ، غير الاخيرة ايضا من الجمل لا يكون ظاهرا فى العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه ، فلا بدّ في مورد الاستثناء فيه من الرّجوع الى الاصول . اللّهمّ الّا ان يقال بحجّيّة اصالة الحقيقة تعبّدا لا من باب الظّهور ، فيكون المرجع عليه اصالة العموم اذا كان وضعيّا ، لا ما اذا كان بالاطلاق و مقدّمات الحكمة ، فانّه لا يكاد يتمّ تلك المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرّجوع الى الجميع ، فتأمّل .

ترجمه :

فصل : هرآينه اختلاف كرده‌اند ( علماء ) در جواز تخصيص زدن با مفهوم مخالف با وجود اتّفاق بر جايز بودن با مفهوم موافق [ اختلاف كرده‌اند ] بر دو قول ، و هرآينه استدلال شده