تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

متن :

فصل : هل تعقّب العامّ بضمير يرجع الى بعض افراده ، يوجب تخصيصه به او لا ؟ فيه خلاف بين الاعلام و ليكن محلّ الخلاف ما اذا وقعا في كلامين ، او في كلام واحد مع استقلال العامّ بما حكم عليه فى الكلام ، كما في قوله تبارك و تعالى :
« وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ »
الى قوله
« وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ »
و امّا ما اذا كان مثل « و المطلّقات ازواجهنّ احقّ بردّهنّ » فلا شبهة في تخصيصه به . و التّحقيق ان يقال : انّه حيث دار الامر بين التّصرّف فى العامّ بارادة خصوص ما اريد من الضّمير الرّاجع اليه او التّصرّف في ناحية الضّمير ، امّا بارجاعه الى بعض ما هو المراد من مرجعه ، او الى تمامه مع التّوسّع فى الاسناد ، باسناد الحكم المسند الى البعض حقيقة الى الكلّ توسّعا و تجوّزا ، كانت اصالة الظّهور في طرف العامّ سالمة عنها في جانب الضّمير ، و ذلك لانّ المتيقّن من بناء العقلاء هو اتّباع الظّهور في تعيين المراد ، لا في تعيين كيفيّة الاستعمال ، و انّه على نحو الحقيقة او المجاز فى الكلمة او الاسناد مع القطع بما يراد ، كما هو الحال في ناحية الضّمير . و بالجملة اصالة الظّهور انّما يكون حجّة فيما اذا شكّ فيما اريد ، لا فيما اذا شكّ في انّه كيف اريد ، فافهم . لكنّه اذا عقد للكلام ظهور فى العموم ، بان لا يعدّ ما اشتمل على الضّمير ممّا يكتنف به عرفا ، و الّا فيحكم عليه بالاجمال ، و يرجع الى ما يقتضيه