تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
لم يكن تركه راجحا - بلا حدوث حزازة فيه اصلا . و امّا لاجل ملازمة التّرك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه ، فيكون كما اذا انطبق عليه من غير تفاوت ، الّا في انّ الطّلب المتعلّق به حينئذ ليس بحقيقىّ ، بل بالعرض و المجاز ، فانّما يكون فى الحقيقة متعلّقا بما يلازمه من العنوان بخلاف صورة الانطباق لتعلّقه به حقيقة ، كما في سائر المكروهات من غير فرق ، الّا انّ منشأه فيها حزازة و منقصة في نفس الفعل ، و فيه رجحان فى التّرك من دون حزازة فى الفعل اصلا ، غاية الامر كون التّرك ارجح . نعم ، يمكن ان يحمل النّهى في كلا القسمين على الارشاد الى التّرك الّذي هو ارجح من الفعل ، او ملازم لما هو الارجح و اكثر ثوابا لذلك ، و عليه يكون النّهى على نحو الحقيقة لا بالعرض و المجاز ، فلا تغفل . ترجمه :

قول به جواز و دليل

سپس همانا استدلال شده است بر جواز ( جواز اجتماع امر و نهى ) به امورى :

دليل اول : و جواب آن

از جمله آنها ( امور ) : آن است كه همانا اگر جايز نباشد اجتماع امر و نهى ، هرآينه واقع نمىشد نظير آن ( اجتماع امر و نهى ) و حال آنكه هرآينه واقع شده است ( نظير اجتماع امر و نهى ) ، چنان كه در عبادات مكروهه است ، همچون نماز در مواضع تهمت و در حمّام ، و روزهء در سفر و بعضى ايّام .

بيان ملازمه :

آن است كه همانا اگر نبود تعدّد جهت ، فايده‌دهنده در امكان اجتماع آن دو ( امر و نهى ) هرآينه جايز نبود اجتماع دو حكم ديگر در موردى با متعدّد بودن آن ( جهت ) ، به دليل اختصاص نداشتن اين دو ( وجوب و حرمت ) از بين احكام به آنچه كه موجب
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 729 | حسن سيد اشرفى