تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
لاستصحاب وجوب الموقّت بعد انقضاء الوقت ، فتدبّر جيّدا . فصل : الامر بالامر بشيء امر به لو كان الغرض حصوله ، و لم يكن له غرض في توسيط امر الغير به الّا تبليغ امره به ، كما هو المتعارف في امر الرّسل بالامر او النّهى . و امّا لو كان الغرض من ذلك يحصل بامره بذاك الشّيء - من دون تعلّق غرضه به ، او مع تعلّق غرضه به لا مطلقا ، بل بعد تعلّق امره به - فلا يكون امرا بذاك الشّيء ، كما لا يخفى . و قد انقدح بذلك انّه لا دلالة بمجرّد الامر بالامر على كونه امرا به ، و لا بدّ فى الدّلالة عليه من قرينة عليه . فصل : اذا ورد امر بشيء بعد الامر به قبل امتثاله ، فهل يوجب تكرار ذاك الشّيء ، او تأكيد الامر الاوّل و البعث الحاصل به ؟ قضيّة اطلاق المادّة هو التّأكيد ، فانّ الطّلب تأسيسا لا يكاد يتعلّق بطبيعة واحدة مرّتين من دون ان يجئ تقييد لها فى البين ، و لو كان به مثل « مرّة اخرى » كى يكون متعلّق كلّ منهما غير متعلّق الآخر ، كما لا يخفى . و المنساق من اطلاق الهيئة و ان كان هو تأسيس الطّلب لا تأكيده ، الّا انّ الظّاهر هو انسباق التّأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها و لم يذكر هناك سبب ، او ذكر سبب واحد . ترجمه :

اشكال : تفضيل و امكان تخيير بين اقل و اكثر در جايى كه هريك مستقلا مقصود مولى بوده چيست ؟

اگر بگويى ( اشكال كنى ) : فرض كن اين ( تخيير بين اقلّ و اكثر ) را در مثل آنچه ( موردى ) كه باشد براى اكثر ، وجود واحدى كه نبوده باشد براى اقلّ در ضمن آن ( اكثر )
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 591 | حسن سيد اشرفى