تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
متن : نعم ، انّما يكون التّفاوت بينهما في حصول المطلوب النّفسيّ في احداهما و عدم حصوله فى الاخرى ، من دون دخل لها في ذلك اصلا ، بل كان بحسن اختيار المكلّف و سوء اختياره ، و جاز للآمر ان يصرّح بحصول هذا المطلوب في احداهما و عدم حصوله فى الاخرى ، بل من حيث انّ الملحوظ بالذّات هو هذا المطلوب ، و انّما كان الواجب الغيرىّ ملحوظا اجمالا بتبعه - كما يأتي انّ وجوب المقدّمة على الملازمة تبعىّ - جاز في صورة عدم حصول المطلوب النّفسيّ التّصريح بعدم حصول المطلوب اصلا ، لعدم الالتفات الى ما حصل من المقدّمة فضلا عن كونها مطلوبة ، كما جاز التّصريح بحصول الغيرىّ مع عدم فائدته لو التفت اليها ، كما لا يخفى ، فافهم . ان قلت : لعلّ التّفاوت بينهما في صحّة اتّصاف احداهما بعنوان الموصليّة دون الاخرى اوجب التّفاوت بينهما فى المطلوبيّة و عدمها و جواز التّصريح بهما ، و ان لم يكن بينهما تفاوت فى الاثر ، كما مرّ . قلت : انّما يوجب ذلك تفاوتا فيهما لو كان ذلك لاجل تفاوت في ناحية المقدّمة ، لا فيما اذا لم يكن في ناحيتها اصلا ، كما هاهنا ، ضرورة انّ الموصليّة انّما تنتزع من وجود الواجب و ترتّبه عليها من دون اختلاف في ناحيتها ، و كونها في كلا الصّورتين على نحو واحد و خصوصيّة واحدة - ضرورة انّ الاتيان بالواجب بعد الاتيان بها بالاختيار تارة و عدم الاتيان به كذلك اخرى - لا يوجب تفاوتا فيها ، كما لا يخفى . و امّا ما افاده قدّس سرّه من انّ مطلوبيّة المقدّمة حيث كانت بمجرّد التّوصّل بها ،