النّهى لا يكون الرّجحان محرزا في مورد الاجتماع ، لانّ عدم شمول دليل الامر بما هو حجّة لمورد الاجتماع يحتمل فيه وجهان : وجود المانع مع بقاء الملاك ، و انتفاء المقتضي و هو الملاك ، فلا يحرز وجود الملاك حتّى يصحّ قصده متقرّبا به الى اللّه تعالى .
الثّاني : ان يكون الاضطرار بسوء الاختيار ، كمن دخل منزلا مغصوبا متعمّدا ، فبادر الى الخروج تخلّصا من استمرار الغصب ، فانّ هذا التّصرّف فى المنزل فى الخروج لا شكّ في انّه تصرّف غصبىّ ايضا ، و هو مضطرّ الى ارتكابه للتّخلّص من استمرار فعل الحرام ، و كان اضطراره اليه بمحض اختياره ، اذ دخل المنزل غاصبا باختياره . و تعرف هذه المسألة في لسان المتأخّرين به مسأله « التّوسّط فى المغصوب » ، و الكلام يقع فيها من ناحيتين :
1 - في حرمة هذا التّصرّف الخروجي او وجوبه .
2 - في صحّة الصّلاة المأتيّ بها حال الخروج .
ترجمه :
اجتماع امر و نهى با نبودن مندوحه
مقدم شد كلام همهء آن ( كلام ) در اجتماع امر و نهى در آنچه ( موردى ) كه باشد آنجا ( اجتماع ) مندوحه از جمع كردن بين مأمور به و منهى عنه و هرآينه جمع كرده است مكلّف بين اين دو ( مأمور به و منهى عنه ) را در فعل واحد با سوء اختيارش ( مكلّف ) . و ملحق مىشود به اين ( جمع با سوء اختيار ) آنچه ( موردى ) كه باشد جمع بين اين دو ( مأمور به و منهى عنه ) از غفلت يا جهل . و هرآينه گرويديم به جواز اجتماع در دو مقام جعل و انشاء . و باقى ماند كلام در اجتماع اين دو ( مأمور به و منهى عنه ) با نبودن مندوحه ،