لم تلحظ فيه الكثرات و المميّزات في مقام الامر بوجود الطّبيعة ، و لا في مقام النّهى عن وجود الطّبيعة الاخرى - ، فيكون المطلوب فى الامر و المنهىّ عنه فى النّهى صرف وجود الطّبيعة . و ليسمّ مثل هذا العموم « العموم البدلىّ » ، كما صنع بعضهم .
فان كان العنوان مأخوذا فى الخطاب على النّحو الاوّل ، فانّ موضع الالتقاء يكون العامّ حجّة فيه ، كسائر الافراد الاخرى ، بمعنى ان يكون متعرّضا بالدّلالة الالتزاميّة لنفى اىّ حكم آخر مناف لحكم العامّ بالنّسبة الى الافراد و خصوصيّات المصاديق . و في هذه الصّورة لا بدّ ان يقع التّعارض بين دليلى الامر و النّهى في مقام الجعل و التّشريع ، لانّهما يتكاذبان بالنّسبة الى موضع الالتقاء من جهة الدّلالة الالتزاميّة في كلّ منهما على نفى الحكم الآخر بالنّسبة الى موضع الالتقاء .
ترجمه :
فرق بين دو باب تعارض و تزاحم و مسئلهء اجتماع
از مسائل پيچيده ، مشكل فرق گذاشتن بين باب تعارض و تزاحم ، سپس بين اين دو ( باب تعارض و تزاحم ) و بين مسئلهء اجتماع است . و چارهاى نيست از بيان فرق بين آنها ( ابواب سهگانه ) تا روشن شود به خوبى ، حقيقت نزاع در مسئلهء ما ، در « مسألهء اجتماع » .
وجه اشكال در فرق گذاشتن ، آن است كه همانا شبههاى نيست در اينكه همانا از موارد تعارض بين دو دليل ، آن چيزى ( موردى ) است كه وقتى باشد بين دو دليل امر و نهى ، عموم و خصوص من وجه ، و اين ( تعارض عموم و خصوص من وجهى بين امر و نهى ) از خاطر عموم من وجه بين در متعلّق امر و نهى است - يعنى عموم من وجهى كه واقع مىشود ( عموم من وجه ) بين عنوان مأمور به و عنوان منهى عنه - درحالىكه همانا