تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
عنه ، و اذا كان الامر كذلك فالمنهىّ عنه باق على ما هو عليه من مصلحة بلا مزاحم لمصلحته ، فيمكن التّقرّب فيه اذا كان عبادة به قصد تلك المصلحة المفروضة فيه . و هذا ليس بشيء - و ان صدر من بعض اعاظم مشايخنا - لانّ المدار فى القرب و البعد فى العبادة ليس على وجود المصلحة و المفسدة فقط ، فانّه من الواضح انّ المقصود من القرب و البعد من المولى القرب و البعد المعنويّان ؛ تشبيها بالقرب و البعد المكانيّين ، و ما لم يكن الشّيء مرغوبا فيه للمولى فعلا لا يصلح للتّقرّب به اليه ، و مجرّد وجود مصلحة فيه لا يوجب مرغوبيّته له مع فرض نهيه و تبعيده . و بعبارة اخرى : لا وجه للتّقرّب الى المولى بما ابعدنا عنه ، و المفروض انّ النّهى التّبعىّ نهى مولوىّ ، و كونه تبعيّا لا يخرجه عن كونه زجرا و تنفيرا و تبعيدا عن الفعل ، و ان كان التّبعيد لمفسدة في غيره ، او لفوات مصلحة الغير . نعم ، لو قلنا بانّ النّهى عن الضّدّ ليس نهيا مولويّا ، بل هو نهى يقتضيه العقل الّذي لا يستكشف منه حكم الشّرع - كما اخترناه فى المسألة - فانّ هذا النّهى العقلىّ لا يقتضي تبعيدا عن المولى الّا اذا كشف عن مفسدة مبغوضة للمولى . و هذا شىء آخر لا يقتضيه حكم العقل في نفسه . ترجمه :

ثمرهء مسئله

: همانا آنچه ( ثمره‌اى ) كه ذكر كرده‌اند ( اصوليّون ) آن را از ثمرات ، براى اين مسئله ( مسألهء ضدّ ) مختصّ است به ضدّ خاصّ فقط ، مهم‌ترين آنها ( ثمرات ) و عمده در آنها ( ثمرات ) ، آن ( عمدهء ثمرات ) صحيح بودن ضدّ است وقتى باشد ( ضدّ ) عبادت ، بنا بر