على انّا نقول - ثانيا بعد التّنازل عن ذلك و التّسليم بانّ الضّدّ العامّ منهىّ عنه - انّ هذا المسلك ليس صحيحا فى نفسه ، يعني انّ كبراه غير مسلّمة ، و هى « انّ حرمة احد المتلازمين تستلزم حرمة ملازمه الآخر » فانّه لا يجب اتّفاق المتلازمين فى الحكم ، لا فى الوجوب ، و لا الحرمة ، و لا غيرهما من الاحكام ، ما دام انّ مناط الحكم غير موجود فى الملازم الآخر . نعم ، القدر المسلّم فى المتلازمين انّه لا يمكن ان يختلفا فى الوجوب و الحرمة على وجه يكون احدهما واجبا و الآخر محرّما ، لاستحالة امتثالهما حينئذ من المكلّف ، فيستحيل التّكليف من المولى بهما ، فامّا ان يحرم احدهما او يجب الآخر . و يرجع ذلك الى باب التّزاحم الّذي سيأتى التّعرّض له .
و بهذا تبطل « شبهة الكعبىّ » المعروفة الّتي اخذت قسطا وافرا من ابحاث الاصوليّين اذا كان مبناها هذه الملازمة المدّعاة ، فانّه نسب اليه القول بنفى المباح بدعوى انّ كلّ ما يظنّ من الافعال انّه مباح فهو واجب فى الحقيقة ، لانّ فعل كلّ مباح ملازم قهرا لواجب و هو ترك محرّم واحد من المحرّمات على الاقلّ .
ترجمه :
2 - ضدّ خاصّ
: همانا قول به اقتضاء امر به شىء براى نهى از ضدّ خاصّ آن ( شىء ) مبتنى است ( اقتضاء ) و متفرّع است ( اقتضاء ) بر قول به اقتضاء آن ( امر به شىء ) براى نهى از ضدّ عامّ آن ( شىء ) . و وقتى ثابت شد - حسب آنچه كه گذشت - همانا نيست نهى مولوى از ضدّ عامّ ، پس به طريق اولى مىگوييم : همانا نيست نهى مولوى از ضدّ خاصّ ، براى آنچه كه گفتيم ؛ از مبتنى بودن اين ( نهى مولوى از ضدّ خاصّ ) و متفرّع بودن اين