تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
المفوّتة لا ينحصر فيه ، كما سيأتي بيان الطّريق الصّحيح . و المحاولة الثّانية ما نسب الى الشّيخ الانصارىّ قدّس سرّه من رجوع القيد في جميع شرائط الوجوب الى المادّة ، و ان اشتهر القول برجوعها الى الهيئة ، سواء كان الشّرط هو الوقت او غيره ، كالاستطاعة للحجّ و القدرة و البلوغ و العقل و نحوها من الشّرائط العامّة لجميع التّكاليف . و معنى ذلك انّ الوجوب الّذي هو مدلول الهيئة في جميع الواجبات مطلق دائما غير مقيّد به شرط ابدا ، و كلّ ما يتوهّم من رجوع القيد الى الوجوب فهو راجع فى الحقيقة الى الواجب الّذي هو مدلول المادّة ، غاية الامر انّ بعض القيود مأخوذة فى الواجب على وجه يكون مفروض الحصول و الوقوع ، كالاستطاعة بالنّسبة الى الحجّ ، و مثل هذا لا يجب تحصيله و يكون حكمه حكم ما لو كان شرطا للوجوب ، و بعضها لا يكون مأخوذا على وجه يكون مفروض الحصول ، بل يجب تحصيله توصّلا الى الواجب ، لانّ الواجب يكون هو المقيّد بما هو مقيّد بذلك القيد . و على هذا التّصوير ، فالوجوب يكون دائما فعليّا قبل مجىء وقته ، و شأنه في ذلك شأن الوجوب على القول بالواجب المعلّق ، لا فرق بينهما فى الموقّتات بالنّسبة الى الوقت ، فاذا كان الواجب استقباليّا فلا مانع من وجوب المقدّمة المفوّتة قبل زمان ذيها . ترجمه :

8 - مقدمات مفوّته

: وارد شده است در شريعت مطهّره ، وجوب بعضى از مقدّمات ، قبل از زمان ذى آنها ( مقدّمات ) در موقّتات ، همچون وجوب قطع مسافت براى حجّ ، قبل از رسيدن ايّام آن ( حجّ ) ، و وجوب غسل از جنابت براى روزه ، قبل از فجر ، و وجوب وضوء و
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 508 | حسن سيد اشرفى