تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
قد احرز المولى وجود الملاك فيه ، مع احتمال انّ ما ادركه العقل او قام عليه الاجماع من قبيل الملاكات . هذا كلّه حكاية اقوال علمائنا فى المسألة . و انّما اطلت في نقلها لانّ هذه المسألة حادثة ، أثارها شيخنا الانصارىّ قدّس سرّه مؤسّس الاصول الحديث . و اختلف فيها اساطين مشايخنا . و نكتفي بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الاقوال ، لئلّا نخرج عن الغرض الّذي وضعت له الرّسالة . و بالاختصار انّ ما ذهب اليه الشّيخ هو الاولى بالاعتماد . و لكن مع تحرير لقوله على غير ما هو المعروف عنه . ترجمه :

[ استثناى محقّق نائينى از عدم جواز تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه . . . ]

و استثنا كرده است ( محقّق نائينى ) از اين ( عدم جواز تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه ) آنچه ( موردى ) كه وقتى باشد مخصّص لبّى ، اينكه كشف نمىشود از آن ( مخصّص لبّى ) مقيّد بودن موضوع حكم واقعا ، به اينكه باشد عقل اينكه همانا درك مىكند ( عقل ) آنچه ( دليلى ) را كه آن ( دليل ) ملاك حكم شارع است واقعا يا قائم شود اجماع بر بودن آن ( دليلى كه عقل درك كرده ) ملاك براى حكم شارع همانند آنچه ( موردى ) كه وقتى درك كند عقل يا قائم شود اجماع بر اينكه همانا ملاك لعن بنى فلان ، آن ( ملاك ) كفر ايشان ( بنى فلان ) است . پس همانا اين ( مخصّص لبّى كاشف از ملاك حكم بوده ) موجب نمىشود ( مخصّص لبّى كاشف از ملاك حكم ) مقيّد شدن موضوع حكم را ، زيرا همانا ملاك ، صلاحيّت ندارد ( ملاك ) براى مقيّد كردن آن ( موضوع ) ، بلكه از عموم ، كشف