تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
متن : 1 ، 2 - فيما اذا كان المخصّص متّصلا سواء كان الدّوران فيه بين الاقلّ و الاكثر او بين المتباينين ، فانّ الحقّ فيه انّ اجمال المخصّص يسري الى العامّ اى انّه لا يمكن التّمسّك باصالة العموم لادخال المشكوك في حكم العامّ . و هو واضح على ما ذكرناه سابقا من انّ المخصّص المتّصل من نوع قرينة الكلام المتّصلة ، فلا ينعقد للعامّ ظهور الّا فيما عدا الخاصّ ، فاذا كان الخاصّ مجملا سرى اجماله الى العامّ ، لانّ ما عدا الخاصّ غير معلوم ، فلا ينعقد للعامّ ظهور فيما لم يعلم خروجه عن عنوان الخاصّ . 3 - فى الدّوران بين الاقلّ و الاكثر اذا كان المخصّص منفصلا ، فانّ الحقّ فيه انّ اجمال الخاصّ لا يسري الى العامّ ، اى انّه يصحّ التّمسّك باصالة العموم لا دخال ما عدا الاقلّ في حكم العامّ . و الحجّة فيه واضحة بناء على ما تقدّم فى الفصل الثّاني من انّ العامّ المخصّص بالمنفصل ينعقد له ظهور فى العموم ، و اذا كان يقدّم عليه الخاصّ فمن باب تقديم اقوى الحجّتين ، فاذا كان الخاصّ مجملا فى الزّائد على القدر المتيقّن منه ، فلا يكون حجّة فى الزّائد ، لانّه - حسب الفرض - مجمل لا ظهور له فيه ، و انّما تنحصر حجّيّته فى القدر المتيقّن و هو الاقلّ . فكيف يزاحم العامّ المنعقد ظهوره فى الشّمول لجميع افراده الّتي منها القدر المتيقّن من الخاصّ ، و منها القدر الزّائد عليه المشكوك دخوله فى الخاصّ . فاذا خرج القدر المتيقّن بحجّة اقوى من العامّ يبقى القدر الزّائد لا مزاحم لحجّيّة العامّ و ظهوره فيه .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 301 | حسن سيد اشرفى