تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥
متن : 2 - صيغة النّهي : المراد من صيغة النّهى كلّ صيغة تدلّ على طلب التّرك او فقل - على الاصح - كلّ صيغة تدلّ على الزّجر عن الفعل و ردعه عنه كصيغة « لا تفعل » او « ايّاك ان تفعل » و نحو ذلك . و المقصود بالفعل « الحدث الّذي يدلّ عليه المصدر و ان لم يكن امرا وجوديّا ، فيدخل فيها على هذا نحو قولهم « لا تترك الصّلاة » ، فانّها من صيغ النّهى لا من صيغ الامر كما انّ قولهم « اترك شرب الخمر » تعدّ من صيغ الامر لا من صيغ النّهى و ان ادّت مؤدّى « لا تشرب الخمر » . و السّرّ في ذلك واضح ، فانّ المدلول المطابقىّ لقولهم « لا تترك » هو الزّجر و النّهى عن ترك الفعل و ان كان لازمه الامر بالفعل ، فيدلّ عليه بالدّلالة الالتزاميّة . و المدلول المطابقىّ لقولهم « اترك » هو الامر به ترك الفعل و ان كان لازمه النّهى عن الفعل ، فيدلّ عليه بالدّلالة الالتزاميّة . ترجمه :

دوّم ، صيغه نهى است :

مراد از صيغه نهى ، هر صيغه‌اى است كه دلالت مىكند ( صيغه ) بر طلب ترك يا پس بگو - بنا بر اصحّ - هر صيغه‌اى كه دلالت مىكند ( صيغه ) بر زجر از فعل و ردع او ( مكلّف ) از آن ( فعل ) نظير صيغه « لا تفعل » يا « ايّاك ان تفعل » و مانند اين . و مقصود از فعل ، حدثى است كه دلالت مىكند برآن ( حدث ) مصدر و اگرچه
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 745 | حسن سيد اشرفى