تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 730

مساهمون:

ص٧٣٠
متن : و المختار هو القول الثّاني و هو عدم التّبعيّة مطلقا . لانّ الظّاهر من التّقييد انّ القيد ركن فى المطلوب ، فاذا قال مثلا : « صم يوم الجمعة » فلا يفهم منه الّا مطلوب واحد لغرض واحد و هو خصوص صوم هذا اليوم ، لا انّ الصّوم بذاته مطلوب و كونه في يوم الجمعة مطلوب آخر . و امّا في مورد دليل التّوقيت المنفصل كما اذا قال : « صم » ثمّ قال مثلا : « اجعل صومك يوم الجمعة » فايضا كذلك ، نظرا الى انّ هذا من باب المطلق و المقيّد ، فيجب فيه حمل المطلق على المقيّد . و معنى حمل المطلق على المقيّد هو تقييد اصل المطلوب الاوّل بالقيد ، فيكشف ذلك التّقييد عن انّ المراد بالمطلق واقعا من الاوّل الامر خصوص المقيّد ، فيصبح الدّليلان بمقتضى الجمع بينهما دليلا واحدا ، لا انّ المقيّد مطلوب آخر غير المطلق و الّا كان معنى ذلك بقاء المطلق على اطلاقه ، فلم يكن حملا و لم يكن جمعا بين الدّليلين ، بل يكون اخذا بالدّليلين . ترجمه :

[ مختار ، قول دوّم يعنى عدم تبعيت است مطلقا . . . ]

و مختار ، آن ( مختار ) قول دوّم است و آن ( قول دوّم ) عدم تبعيت است مطلقا . زيرا همانا ظاهر از مقيّد كردن ، آن است كه همانا قيد ، ركن است در مطلوب . پس وقتى بگويد ( مولى ) مثلا : « روزه بگير روز جمعه » پس فهميده نمىشود از آن ( قول ) مگر مطلوبى واحد براى غرض واحد . و آن ( غرض واحد ) خصوص روزه اين روز است . نه اينكه همانا روزه ، خودش مستقلا مطلوب است و بودنش ( روزه ) در روز جمعه