تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
متن : 2 - المعلّق و المنجّز لا شكّ انّ الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليّا شأن الواجب المطلق ، فيتوجّه التّكليف فعلا الى المكلّف ، و لكن فعليّة التّكليف تتصوّر على وجهين : 1 - أن تكون فعليّة الوجوب مقارنة زمانا لفعليّة الواجب ، بمعنى ان يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب و يسمّى هذا القسم الواجب المنجّز كالصّلاة بعد دخول وقتها ، فأنّ وجوبها فعلىّ و الواجب - و هو الصّلاة - فعلىّ ايضا . 2 - أن تكون فعليّة الوجوب سابقة زمانا على فعليّة الواجب ، فيتأخّر زمان الواجب عن زمان الوجوب و يسمّى هذا القسم الواجب المعلّق ، لتعليق الفعل - لا وجوبه - على زمان حاصل بعد كالحجّ مثلا ، فانّه عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليّا كما قيل و لكنّ الواجب معلّق على حصول الموسم فأنّه عند حصول الاستطاعة وجب الحجّ و لذا يجب عليه ان يهيّئ المقدّمات و الزّاد و الرّاحلة حتّى يحصل وقته و موسمه ليفعله فى وقته المحدّد له . ترجمه :

دوّم ، معلّق و منجز است

نيست شكى اينكه همانا واجب مشروط بعد از حصول شرط آن ( واجب مشروط )
هامش
نخواهند بود البته بعضى علم را علّت تامّه تنجّز تكليف مىدانند مثل صاحب كفايه و بعضى علم را مقتضى يا شرط تنجّز مىدانند كه شرط اگر بخواهد اثر كند بايد موانع از سر راه مرتفع شود تا اثر بگذارد .