تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
متن : و توضيح دلك : انّ الامر بالامر لا على نحو التّبليغ يقع على صورتين : الأولى : ان يكون غرض المولى يتعلّق في فعل المأمور الثّاني و يكون امره بالامر طريقا للتّوصّل الى حصول غرضه و اذا عرف غرضه انّه على هذه الصّورة يكون امره بالامر لا شكّ امرا بالفعل نفسه . الثّانية : ان يكون غرضه في مجرّد امر المأمور الاوّل من دون ان يتعلّق له غرض بفعل المأمور الثّاني كما لو امر المولى ابنه مثلا ان يأمر العبد بشيء و لا يكون غرضه الّا ان يعوّد ابنه على اصدار الاوامر او نحو ذلك ، فيكون غرضه فقط في اصدار الاوّل امره ، فلا يكون الفعل مطلوبا له اصلا فى الواقع . و واضح لو علم المأمور الثّاني بهذا الغرض لا يكون امر المولى بالامر امرا له و لا يعدّ عاصيا لمولاه لو تركه ، لانّ الامر المتعلّق لامر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعيّة و هو متعلّق الغرض ، لا على نحو الطّريقيّة لتحصيل الفعل من العبد المأمور الثّاني . فإن قامت قرينة على احدى الصّورتين المذكورين فذاك و ان لم تقم قرينة فأنّ ظاهر الاوامر - عرفا - مع التجرّد عن القرائن هو انّه على نحو الطّريقيّة - فأذن - الامر بالامر مطلقا يدلّ على الوجوب الّا اذا ثبت انّه على نحو الموضوعيّة و ليس مثله يقع فى الاوامر الشّرعيّة . ترجمه :

[ مجرد امر به امر ظهور عرفى در وجوب دارد ]

و توضيح اين : ( مجرد امر به امر ظهور عرفى در وجوب دارد ) اينكه همانا امر به امر نه به نحو تبليغ ، واقع مىشود ( امر به امر ) به دو صورت :
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 636 | حسن سيد اشرفى