تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
متن : 11 - دلالة الامر بالامر على الوجوب اذا امر المولى احد عبيده ان يأمر عبده الآخر بفعل ، فهل هو امر بذلك الفعل حتّى يجب على الثّاني فعله ؟ على قولين ، و هذا يمكن فرضه على نحوين : 1 - ان يكون المأمور الاوّل على نحو المبلّغ لامر المولى الى المأمور الثّاني ، مثل ان يأمر رئيس الدّولة وزيره ان يأمر الرّعيّة عنه بفعل . و هذا النّحو لا شكّ خارج عن محلّ الخلاف ، لانّه لا يشكّ احد في ظهوره في وجوب الفعل على المأمور الثّاني و كلّ اوامر الانبياء بالنّسبة الى المكلّفين من هذا القبيل . 2 - الّا يكون المأمور الاوّل على نحو المبلّغ ، بل هو مأمور ان يستقلّ فى توجيه الامر الى الثّانى من قبل نفسه و على نحو قول الإمام عليه السّلام « مروهم بالصّلاة و هم ابناء سبع » يعنى الاطفال . و هذا النّحو هو محلّ الخلاف و البحث و يلحق به ما لم يعلم الحال فيه انّه على اىّ نحو من النّحوين المذكورين . و المختار انّ مجرّد الامر بالامر ظاهر عرفا في وجوبه على الثّاني . ترجمه :

يازدهم ، دلالت امر به امر بر وجوب است

وقتى امر كند مولى يكى از بندگانش را به اينكه امر كند ( يكى از بندگانش ) بندهء ديگرش را به كارى ، پس آيا اين ( امر مولى به امر كردن ) امر به اين عمل است تا آنكه واجب شود بر دوّمى انجام آن ( امر عبد ديگر ) ؟ دو قول است . و اين ( امر به امر ) ممكن است فرض آن ( امر به امر ) بر دو نحو : 1 - اينكه باشد مأمور اوّل به نحو مبلّغ امر مولى به مأمور دوّم . مثل اينكه امر مىكند رئيس دولت به وزيرش اينكه امر كند ( وزير ) مردم را از جانب او ( رئيس دولت ) به