تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
متن : و المختار هو القول الثّاني ، لانّ الحقّ انّ الوجوب امر بسيط و هو الإلزام بالفعل و لازمه المنع من التّرك ، كما انّ الحرمة هى المنع من الفعل و لازمها ، الإلزام بالتّرك و ليس الإلزام بالتّرك - الّذي معناه وجوب التّرك - جزءا من معنى حرمة الفعل ، و كذلك المنع من التّرك - الّذي معناه حرمة التّرك - ليس جزءا من معنى وجوب الفعل ، بل احدهما لازم للآخر ينشأ منه تبعا له . فثبوت الجواز بعد النّسخ للوجوب يحتاج الى دليل خاصّ يدلّ عليه و لا يكفي دليل الوجوب ، فلا دلالة لدليل النّاسخ و لا الدّليل المنسوخ على الجواز ، و يمكن ان يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكلّ واحد من الاحكام الاربعة الباقية . و هذا البحث لا يستحقّ اكثر من هذا الكلام لقلّة البلوى به و ما ذكرناه فيه الكفاية . ترجمه :

[ مختار مصنف . . . ]

و مختار ، آن ( مختار ) قول دوّم است . زيرا همانا حق آن است كه همانا وجوب امر بسيطى است و آن ( امر بسيط ) الزام به فعل است . و لازم آن ( وجوب ) منع از ترك است چنانچه همانا حرمت ، آن ( حرمت ) منع از فعل است و لازم آن ( حرمت ) آن ( حرمت ) الزام به ترك است . و نيست الزام به ترك - كه معناى آن ( الزام به ترك ) وجوب ترك است - جزئى از معناى حرمت فعل . و همچنين است منع از ترك - كه معناى آن ( منع از ترك ) حرمت ترك است - نيست ( منع از ترك ) جزئى از معناى وجوب فعل ، بلكه يكى از آن دو ( الزام به ترك و منع از ترك ) لازمهء ديگرى است كه
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 614 | حسن سيد اشرفى