تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
متن : و الجواب عن الاستدلال بكلتا الآيتين انّ الخيرات و سبب المغفرة كما تصدق على الواجبات تصدق على المستحبّات ايضا فتكون المسارعة و الاستباق شاملين لما هما فى المستحبّات ايضا و من البديهىّ عدم وجوب المسارعة فيها كيف و هى يجوز تركها رأسا و اذا كانتا شاملتين للمستحبّات بعمومها كان ذلك قرينة على انّ طلب المسارعة ليس على نحو الإلزام فلا تبقى دلالة على الفوريّة في عموم الواجبات . بل لو سلّمنا باختصاصهما بالواجبات لوجب صرف ظهور صيغة « افعل » فيهما فى الوجوب و حملها على الاستحباب نظرا الى انّا نعلم عدم وجوب الفوريّة في اكثر الواجبات فيلزم تخصيص الاكثر بإخراج اكثر الواجبات عن عمومها و لا شكّ انّ الإتيان بالكلام عامّا مع تخصيص الاكثر و اخراجه من العموم بعد ذلك قبيح فى المحاورات العرفيّة و يعدّ الكلام عند العرف مستهجنا فهل ترى يصحّ لعارف باساليب الكلام ان يقول مثلا « بعت اموالي » ثمّ يستثني واحدا فواحدا حتّى لا يبقى تحت العامّ الّا القليل ؟ لا شكّ في انّ هذا الكلام يعدّ مستهجنا لا يصدر عن حكيم عارف . اذن لا يبقى مناص من حمل الآيتين على الاستحباب . ترجمه :

[ جواب از استدلال به دو آيه بر فور در واجبات . . . ]

و جواب از استدلال به هر دو آيه اينكه همانا خيرات و سبب مغفرت همان‌طور كه صدق مىكند ( خيرات و سبب مغفرت ) بر واجبات ، صدق مىكند ( خيرات و سبب مغفرت )
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 588 | حسن سيد اشرفى