متن :
5 - الواجب التّعيينىّ و اطلاق الصّيغة
الواجب التّعيينىّ هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له و بديلا عنه في عرضه ، كالصّلاة اليوميّة . و يقابله الواجب التّخييرىّ ، كخصال كفّارة الإفطار العمديّ في صوم شهر رمضان المخيّرة بين اطعام ستّين مسكينا و صوم شهرين متتابعين و عتق رقبة . و سيأتي فى الخاتمة توضيح الواجب التّعيينىّ و التّخييرىّ .
فاذا علم واجب انّه من اىّ القسمين فذاك ، و الّا فمقتضى اطلاق صيغة الامر وجوب ذلك الفعل ، سواء اتى بفعل آخر ام لم يأت به ، فالقاعدة تقتضي عدم سقوطه بفعل شىء آخر ، لانّ التّخيير محتاج الى مزيد بيان مفقود .
6 - الواجب النّفسيّ و اطلاق الصّيغة .
الواجب النّفسيّ هو الواجب لنفسه لا لاجل واجب آخر ، كالصّلاة اليوميّة . و يقابله الواجب الغيرىّ كالوضوء ، فأنّه انّما يجب مقدّمة للصّلاة الواجبة لا لنفسه ، اذ لو لم تجب الصّلاة لما وجب الوضوء .
فاذا شكّ في واجب انّه نفسىّ او غيرىّ فمقتضى اطلاق تعلّق الامر به - سواء وجب شىء آخر ام لا - انّه واجب نفسىّ فالاطلاق يقتضى النّفسيّة ما لم تثبت الغيريّة .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 572
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٥٧٢