تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
متن : 2 - اعتبار العلوّ في معنى الامر : قد سبق انّ الامر يكون بمعنى الطّلب و لكن لا مطلقا ، بل بمعنى طلب مخصوص . و الظّاهر انّ الطّلب المخصوص هو الطّلب من العالي الى الدّاني ، فيعتبر فيه العلوّ فى الآمر . و عليه لا يسمّى الطّلب من الدّاني الى العالي امرا ، بل يسمّى استدعاء . و كذا لا يسمّى الطّلب من المساوي الى مساويه فى العلوّ و الحطّة امرا ، بل يسمّى التماسا و ان استعلى الدّاني او المساوي و اظهر علوّه و ترفّعه و ليس هو بعال حقيقة . امّا العالي فطلبه يكون امرا و ان لم يكن متظاهرا بالعلوّ . كلّ هذا به حكم التّبادر و صحّة سلب الامر عن طلب غير العالي ، و لا يصحّ اطلاق الامر على الطّلب من غير العالي الّا بنحو العناية و المجاز و ان استعلى . 3 - دلالة لفظ الامر على الوجوب : اختلفوا في دلالة لفظ « الامر » بمعنى الطّلب على الوجوب . فقيل : انّه موضوع لخصوص الطّلب الوجوبيّ ، و قيل : للاعمّ منه و من الطّلب النّدبيّ ، و قيل : مشترك بينهما اشتراكا لفظيّا و قيل : غير ذلك . و الحقّ عندنا انّه دالّ على الوجوب و ظاهر فيه فيما اذا كان مجرّدا و عاريا عن قرينة على الاستحباب . و احراز هذا الظّهور بهذا المقدار كاف في صحّة استنباط الوجوب من الدّليل الّذي يتضمّن كلمة الامر و لا يحتاج الى اثبات منشأ هذا الظّهور ، هل هو الوضع او شىء آخر ؟ ترجمه :

مسئله دوّم ، اعتبار علوّ در معناى امر است

: هرآينه گذشت همانا امر ، مىباشد ( امر ) به معناى طلب ولى نه به‌طور مطلق ، بلكه به معناى طلب مخصوص . و ظاهر ، آن