تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
متن : الباب الثّاني الاوامر و فيه . بحثان : في مادّة الامر و صيغة الامر و خاتمة في تقسيمات الواجب . المبحث الاوّل مادّة الامر : و هى كلمة « الامر » المؤلّفة من الحروف ( أ . م . ر ) و فيها ثلاث مسائل . 1 - معنى كلمة الامر : قيل : انّ كلمة « الامر » لفظ مشترك بين الطّلب و غيره ممّا تستعمل فيه هذه الكلمة كالحادثة و الشّأن و الفعل كما تقول : جئت لامر كذا او شغلني امر او اتى فلان بامر عجيب . و لا يبعد أن تكون المعانى الّتي تستعمل فيها كلمة « الامر » ما خلا الطّلب ترجع الى معنى واحد جامع بينها و هو مفهوم « الشّيء » ، فيكون لفظ « الامر » مشتركا بين معنيين فقط : الطّلب و الشّىء . و المراد من الطّلب اظهار الإرادة و الرّغبة بالقول او الكتابة او الإشارة او نحو هذه الأمور ممّا يصحّ اظهار الإرادة و الرّغبة و ابرازهما به . فمجرّد الإرادة و الرّغبة من دون اظهارها بمظهر لا يسمّى طلبا . و الظّاهر انّه ليس كلّ طلب يسمّى امرا ، بل به شرط مخصوص سيأتي ذكره فى المسألة الثّانية ، فتفسير الامر بالطّلب من باب تعريف الشّيء بالاعمّ . ترجمه :

باب دوّم ، اوامر است :

و در اين ( باب دوّم ) دو بحث است : 1 - در مادّه امر 2 - و صيغهء امر و خاتمه‌اى در تقسيمات واجب .

مبحث اوّل ، مادّه امر است

: و آن ( مادّهء امر ) كلمهء امر است كه تأليف شده از حروف
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 434 | حسن سيد اشرفى