تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
متن : الثّانية : انّ المراد من الصّحيحة من العبادة او المعاملة هى الّتي تمّت أجزاؤها و كملت شروطها . و الصّحيح اذن معناه تامّ الاجزاء و الشّرائط ، فالنّزاع يرجع هنا الى انّ الموضوع له خصوص تامّ الاجزاء و الشّرائط من العبادة او المعاملة او الاعمّ منه و من النّاقص . الثّالثة : انّ ثمرة النّزاع هى صحّة رجوع القائل بالوضع للاعمّ المسمّى ( بالاعمّىّ ) الى اصالة الإطلاق دون القائل بالوضع للصّحيح المسمّى ( بالصّحيحىّ ) ، فأنّه لا يصحّ له الرّجوع الى اصالة اطلاق اللّفظ . ترجمه :

[ مراد از صحيح از عبادات يا معاملات . . . ]

دوّم : همانا مراد از صحيح از عبادات يا معاملات ، آن ( صحيح ) چيزى ( عبادت و معامله‌اى ) است كه تمام است اجزاء آن ( عبادت و معامله ) و كامل باشد شرائط آن ( عبادت و معامله ) . و صحيح در اين هنگام معنايش ( صحيح ) تامّ الاجزاء و الشّرائط است . پس نزاع رجوع مىكند ( نزاع ) اينجا ( مسئله صحيح و اعمّ ) به اينكه همانا موضوع له ، خصوص تامّ الاجزاء و الشّرائط از عبادت يا معامله است يا اعمّ از آن ( تامّ الاجزاء و الشّرائط ) و از ناقص ؟ سوّم : همانا ثمرهء نزاع ، آن ( ثمره ) صحيح بودن رجوع كردن قائل به وضع براى اعمّ - كه ناميده مىشود به اعمّى - به اصالت اطلاق غير از قائل به وضع براى صحيح كه ناميده مىشود به صحيحى . پس همانا صحيح نمىباشد براى او ( صحيحى ) رجوع كردن به اصالت اطلاق لفظ .