تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
متن : استعمال اللّفظ في اكثر من معنى : و لا شكّ في جواز استعمال اللّفظ المشترك في احد معانيه بمعونة القرينة المعيّنة ، و على تقدير عدم القرينة يكون اللّفظ مجملا لا دلالة على احد معانيه . كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني ، غاية الامر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج الى القرينة ، لأنّه استعمال للّفظ في غير ما وضع له . و انّما وقع البحث و الخلاف في جواز ارادة اكثر من معنى واحد من المشترك فى استعمال واحد على ان يكون كلّ من المعاني مرادا من اللّفظ على حدّة و كانّ اللّفظ قد جعل للدّلالة عليه وحده . ترجمه :

استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا

: و شكّى نيست در جايز بودن استعمال لفظ مشترك در يكى از معانى آن ( لفظ مشترك ) به كمك قرينهء تعيين‌كننده . و بنا بر تقدير نبودن قرينه ، مىباشد لفظ ، مجمل كه دلالتى براى آن ( لفظ ) نيست بر يكى از معانى آن ( لفظ ) . چنانچه شبهه‌اى نيست در جايز بودن استعمال اين ( لفظ مشترك ) در همهء معانى آن ( لفظ مشترك ) بملاحظهء آنچه كه آن ، مجموع معانى است ، نهايت امر مىباشد اين استعمال ، مجاز كه احتياج دارد ( اين استعمال ) به قرينه . زيرا همانا اين ( استعمال ) استعمال لفظ در غير موضوع له است . و همانا واقع شده است بحث و اختلاف در جايز بودن ارادهء بيشتر از معناى واحد از مشترك در استعمال واحد ، بنا بر اينكه مىباشد هريك از معانى ، مقصود از لفظ به صورت مستقلّ . و گويا همانا لفظ هرآينه قرار داده شده است ( لفظ ) براى آن ( هريك از معانى ) به تنهايى .

نكات دستورى و توضيح واژگان

فى احد معانيه : ضمير در « معانيه » به لفظ مشترك برمىگردد .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 269 | حسن سيد اشرفى