تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
متن : 2 - اصالة العموم : و موردها ما اذا ورد لفظ عامّ و شكّ في ارادة العموم منه او الخصوص اى شكّ في تخصيصه ، فيقال حينئذ : الاصل ، العموم ، فيكون حجّة فى العموم على المتكلّم او السّامع . ترجمه :

دوّم ، اصالت عموم است

: و مورد آن ( اصالت عموم ) آنجايى است كه وقتى وارد شود لفظ عامّى و شكّ شود در اراده كردن عموم از آن ( لفظ عامّ ) يا خاصّ . يعنى شك شود در تخصيص آن ( لفظ عامّ ) . پس گفته مىشود در اين هنگام : اصل ، عموم است . پس مىباشد ( اصل ) حجّت در عموم بر عليه متكلّم يا شنونده .

نكات دستورى و توضيح واژگان

2 - اصالة العموم : يعنى « الثّانى اصالة العموم » . و موردها : ضمير در « موردها » به اصالت عموم برمىگردد . فى ارادة العموم منه : ضمير در « منه » به لفظ عامّ برمىگردد . او الخصوص : عبارت ، عطف بر « العموم » مىباشد . يعنى « فى اراده الخصوص منه » . اى شكّ فى تخصيصه : ضمير در « تخصيصه » به لفظ عامّ برمىگردد . فيقال حينئذ : يعنى « حين اذ كان الشكّ فى ارادة العموم او الخصوص » . الاصل العموم : كلمهء « الاصل » مبتدا و « العموم » خبر و اين جمله نايب فاعل « يقال » مىباشد . فيكون حجّة الخ : ضمير در « يكون » به اصل برمىگردد .