متن :
2 - اصالة العموم : و موردها ما اذا ورد لفظ عامّ و شكّ في ارادة العموم منه او الخصوص اى شكّ في تخصيصه ، فيقال حينئذ : الاصل ، العموم ، فيكون حجّة فى العموم على المتكلّم او السّامع .
ترجمه :
دوّم ، اصالت عموم است
: و مورد آن ( اصالت عموم ) آنجايى است كه وقتى وارد شود لفظ عامّى و شكّ شود در اراده كردن عموم از آن ( لفظ عامّ ) يا خاصّ . يعنى شك شود در تخصيص آن ( لفظ عامّ ) . پس گفته مىشود در اين هنگام : اصل ، عموم است . پس مىباشد ( اصل ) حجّت در عموم بر عليه متكلّم يا شنونده .
نكات دستورى و توضيح واژگان
2 - اصالة العموم : يعنى « الثّانى اصالة العموم » .
و موردها : ضمير در « موردها » به اصالت عموم برمىگردد .
فى ارادة العموم منه : ضمير در « منه » به لفظ عامّ برمىگردد .
او الخصوص : عبارت ، عطف بر « العموم » مىباشد . يعنى « فى اراده الخصوص منه » .
اى شكّ فى تخصيصه : ضمير در « تخصيصه » به لفظ عامّ برمىگردد .
فيقال حينئذ : يعنى « حين اذ كان الشكّ فى ارادة العموم او الخصوص » .
الاصل العموم : كلمهء « الاصل » مبتدا و « العموم » خبر و اين جمله نايب فاعل « يقال » مىباشد .
فيكون حجّة الخ : ضمير در « يكون » به اصل برمىگردد .