تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
فى ان هذا الاتحاد هل هو به نظر العرف او بحسب دليل الحكم او به نظر العقل فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب فى الاحكام لقيام احتمال تغير الموضوع فى كل شك فى الحكم بزوال بعض خصوصيات موضوعه لاحتمال دخله فيه و يختص بالموضوعات بداهة انه اذا شك فى حيوة زيد شك فى نفس ما كان على يقين منه حقيقة بخلاف ما لو كان به نظر العرف او بحسب لسان الدليل ضرورة ان انتفاء بعض الخصوصيات و ان كان موجبا للشك فى بقاء الحكم لاحتمال دخله فى موضوعه الا انه ربما لا يكون به نظر العرف بخصوصه موضوعا مثلا اذا ورد العنب اذا غلى يحرم كان العنب
شرح
عدالت زيد احتياج باحراز و يقين بحيات آن لازم نيست آن استصحاب براى جواز تقليد مىباشد چون جواز تقليد لازم ندارد كه حتما زيد در حال حيات باشد اين كلام على ما نقل رد است بر قول مرحوم صاحب فصول كه اگر شك در حيوة زيد باشد با شك در عدالت او استصحاب حيات مىشود اولا و استصحاب عدالت بعدا و اين كلام صحيح است چون موضوع مركب بعض موارد يك جزء بالوجدان ثابت مىشود مثل ماء و جزء ديگر بالتعبد مثل كريت آن و يا بالعكس يا هر دو جزء بالتعبد مثل استصحاب كريت و اطلاق ماء و ما نحن فيه از همين قبيل است و مجرد يكى از آنها در طول ديگرى مانع نيست از استصحاب اگرچه احتياج بوجود موضوع خارجى لازم است در مثل جواز اقتداء بزيد يا وجوب اكرام آن يا انفاق بر او كه در اين موارد اگر وجود خارجى نباشد ممكن نيست اقتداء يا اكرام يا انفاق . اشكال و تمام اشكال در آنست كه اتحاد موضوع متيقنه و مشكوكه در استصحاب آيا اين اتحاد موضوع به نظر عرف است يا بحسب دليل حكم يا به نظر عقل مثلا دليلى كه وارد شده است در شريعت مقدسه الماء المتغير نجس بعد از تغير ماء آيا جائز است استصحاب نجاست آن آب يا نه اگر موضوع عقلى باشد جايز نيست