تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
فان كان الشك فى بقاء ذاك العام من جهة الشك فى بقاء الخاص الذى كان فى ضمنه و ارتفاعه كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام و ان كان الشك فيه من جهة تردد الخاص الذى فى ضمنه بين ما هو باق او مرتفع قطعا فكذا لا اشكال فى استصحابه فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا او شرعا من احكامه و لوازمه و تردد ذاك الخاص الذى يكون الكلى موجودا فى ضمنه و يكون وجوده به عين وجوده بين متيقن الارتفاع و مشكوك الحدوث
شرح
اكبر باشد يا حدث اصغر و همچنين دخول در صلاة و بعض موارد اثر شرعى مترتب است بر فرد نه كلى مثل مكث در مسجد و عبور از مسجدين كه فقط جنابت مانع است نه مطلق حدث از اين جهت مصنف مىفرمايد در استصحاب متيقن سابق فرقى نيست بين آنكه خصوص يكى از احكام شرعيه باشد مثل استصحاب وجوب و يا حرمت و يا مشترك بين دو حكم مثل استصحاب مطلق رجحان كه مشترك است بين وجوب و استحباب و يا استصحاب جواز كه مشترك است بين احكام اربعة وجوب و ندب و اباحه و كراهة و همچنين استصحاب احكام وضعيه نظير زوجيت و ملكيت و غيره . قوله : فان كان الشك فى بقاء الخ كلام در استصحاب كلى است : اول آنكه شك در كلى از جهت شك در جزئى مىباشد مثل آنكه يقين بوجود زيد در خانه بود و بعدا شك در وجود زيد شود كه كلى انسان در آن فرد موجود بود در اين حال استصحابه يعنى استصحاب عام كه انسان باشد در ضمن زيد مثل استصحاب خود زيد صحيح است بلا كلام . دوم استصحاب كلى در جائى است كه كلى در ضمن دو فردى باشد كه يك فرد آنها قطعا باقى است و فرد ديگر قطعا مرتفع و وجود ندارد مثل آنكه يقين بوجود انسان باشد در خانه كه مردد است انسان بين زيد كه قطعا رفته از خانه و بين عمر كه
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 352 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى