تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
فانه يقال نعم و لكن التعليل انما هو به لحاظ حال قبل انكشاف الحال لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب و انه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك لان يكون المجدى بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة و الا لما كانت الاعادة نقضا كما عرفت فى الاشكال . ثم إنّه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء كما قيل ضرورة ان العلة عليه انما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهرى حال الصلاة للاجزاء و عدم اعادتها لا لزوم النقض من الاعادة كما لا يخفى .
شرح
است كه نتيجه قول امام عليه السّلام كه مىفرمايد لانك كنت على يقين الخ روايت آنست كه شرط در صلاة طهارت محرزه است باستصحاب نه احراز طهارت كما لا يخفى . قوله : فانه يقال الخ جواب آنكه علتى كه امام عليه السّلام آورده است به لحاظ حال طهارت است قبل از انكشاف نجاست و قبل از صلاة است و آنكه تنبيه نموده امام عليه السّلام بر حجيت استصحاب در حال صلاة و آنكه در اين موارد لازم بوده كه امام عليه السّلام تنبيه بر استصحاب كند تا آنكه فائده داشته باشد بعد از كشف خلاف و اگر غير از اين باشد اعاده صلاة نقض يقين بالشك نيست بلكه نقض يقين بيقين است كما آنكه شناختى در اصل اشكال به اينكه اگر استصحاب حال صلاة صحيح نباشد اصلا روايت خارج از محل بحث مىباشد چون نقض يقين سابق بيقين ديگرى است . قوله : ثم إنّه لا يكاد يصح الخ مصنف مىفرمايد اگر گفته شود امر ظاهرى طهارت لباس يا بدن در حال نماز دلالت دارد بر اجزاء كما قبل نسبت بمرحوم شريف العلماء داده شده كه روايت دال بر اجزاء امر ظاهرى مىباشد .
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 300 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى