تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
و نفى الحقيقة ادعاء به لحاظ الحكم او الصفة غير نفى احدهما ابتداء مجازا فى التقدير او فى الكلمة مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة . و قد انقدح بذلك بعد ارادة نفى الحكم الضررى او الضرر الغير المتدارك او ارادة النهى من النفى جدا .
شرح
قوله و نفى الحقيقة ادعاء به لحاظ الخ مصنف مىفرمايد نفى حقيقت كه ظهور لاء نفى للجنس است نفى حقيقت ادعاء باشد كما آنكه ما بيان كرديم به لحاظ نفى حكم يا نفى صفت كما آنكه ذكر شد اين معنى غير نفى احدهما يعنى حكم يا صفت است ابتداء كه احدهما مجازا مىباشد اگر تقدير بگيريم به اين معنى كه لا حكم ضرر و يا لا ضرر لا يتارك كه هركدام از اين‌ها تقدير گرفته شود حكم ضرر و يا صفت ضرر محذوف باشد و يا مجاز در كلمه باشد به اين معنى كه اراده بشود از لفظ لا ضرر حكم ضرر يا صفت ضرر مثل آنكه اراده بشود از لفظ اسد رجل شجاع البته تمام اين‌ها با قرينه اين معنى نفى حقيقت ادعائى از معانى است كه مخفى نمىباشد بر كسانى كه معرفت بلاغت را دارند . و حاصل آنكه اگر در واقع تقدير حكم يا صفت براى لا ضرر بگيريم يا مجاز در كلمه باشد كه در اول مجاز در حذف است اين معنى خارج است از بلاغت كلام كما لا يخفى . قوله و قد انقدح بذلك بعد ارادة الخ . از بيان سابق ظاهر شد كه بعيد و دور است اراده نفى حكم ضررى يا ارادهء نفى ضرر غير متدارك همچنانى كه بيان نموديم يا اراده بشود از نفى نهى شرعى هركدام از اين معنى ثلاثه بعيد است از بلاغت كلام . مخفى نماند اراده نهى از نفى مثل آنكه آيه شريفه مىفرمايد لا رفث و لا فسوق و لا جدال ظاهر آيه نفى است ولى در معنى نهى است اى لا يرفث و لا يفسق و لا يجادل .
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 229 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى