تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ثم لا يخفى ان دليل الاستصحاب ايضا لا يفى بقيامه مقام القطع المأخوذ فى الموضوع مطلقا و ان مثل لا تنقض اليقين لا بدّ من ان يكون مسوقا اما به لحاظ المتيقن او به لحاظ نفس اليقين . و ما ذكرنا فى الحاشية فى وجه تصحيح لحاظ واحد فى التنزيل منزلة الواقع و القطع و ان دليل الاعتبار انما يوجب تنزيل المستصحب و المؤدى منزلة الواقع و انما كان تنزيل القطع فيما له دخل فى الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما و تنزيل القطع بالواقع تنزيلا و تعبدا منزلة القطع
شرح
نظير احتياط در دماء و فروج و غيره كه در اين موارد آثار قطع كه منجزيت و معذوريت باشد ثابت است . پس مطلقا مىتوانيم بگوئيم كه بعضى آثار قطع بر اصول ثابت است يا وجدانا يا تعبدا و لو بعضى آنها نظر بواقع نداشته باشد كما لا يخفى . قوله ثم لا يخفى ان دليل الاستصحاب الخ از اصول عمليه بنا بر قول مصنف فقط استصحاب جاى قطع طريقى را مىگيرد بدون قطع موضوعى مطلقا ، موضوعى چه على نحو صفتيت باشد چه بر طريقيت چه جزء موضوع باشد و چه تمام موضوع و روايت مثل لا تنقض اليقين يا به لحاظ متيقن است كه مؤداى استصحاب مؤداى واقع است و يا به لحاظ يقين است و شك فعلى كه سابقا يقين بوده آن شك حكم يقين وجدانى است در معنا يقين تعبدى اثبات مىشود و قهرا يكى از اين‌ها بايد اثبات شود يا احكام يقين و يا احكام متيقن و چون مصنف در باب طرق و امارات تنزيل مؤداى آنها را جاى واقع قرار مىداد لذا در اينجا هم تنزيل مؤداى است و متيقن كما لا يخفى . قوله و ما ذكرنا فى الحاشية الخ مصنف مىفرمايد آنچه را كه ما ذكر كرديم در حاشيه رسائل مرحوم شيخ