كانت فى الطريق المنهى عنه فى مورد الاصابة و لكن من الواضح انه لا دخل لذلك فى الاشكال على دليل الانسداد بخروج القياس ضرورة انه بعد الفراغ عن صحة النهى عنه فى الجملة قد اشكل فى عموم النهى لحال الانسداد بملاحظة حكم العقل و قد عرفت انه به مكان من الفساد
و استلزام امكان المنع عنه لاحتمال المنع عن امارة اخرى و قد اختفى علينا و ان كان موجبا لعدم استقلال العقل الا انه انما يكون بالاضافة الى تلك الأمارات لو كان غيرها مما لا يحتمل فيه المنع به مقدار الكفاية و الا فلا مجال لاحتمال المنع فيها مع فرض استقلال العقل ضرورة عدم استقلال به حكم مع احتمال وجود مانعه على ما يأتى تحقيقه فى الظن المانع و الممنوع
شرح
خطا و بواقع نرسد و در موردى كه نهى از ظن رسيده است مثل ظن قياسى در جائى است كه آن ظن قياسى بواقع برسد لكن از واضحات است كه ظن قياسى و نهى از آن دخلى در اصل مطلب ندارد در حال انسداد به جهت آنكه ضرورى است كه نهى از ظن قياسى در حال انسداد بعد از فراغ از صحت نهى شارع است فى الجملة و اين اشكال در حال انسداد است به ملاحظه حكم عقل كه لازم مىداند عمل به ظن را و بتحقيق كه شناختى كه اشكال به نهى ظن قياسى فاسد است وجه محذور ظن قياسى در جائى كه برسد يا اجتماع حكمين متضادين است و يا اجتماع مصلحت و مفسده است بدون كسر و انكسار و يا تصويب است اگر واقع حكم نباشد و غير ذلك و جواب آنها بمراتب حكم برداشته مىشود كما لا يخفى .
قوله و استلزام امكان المنع عنه لاحتمال المنع الخ اما جواب از اشكال دوم كه مرحوم شيخ بيان نموده بود اگر منع از ظن قياسى جايز باشد بايد جائز باشد احتمال منع شارع از اماره ديگرى كه مخفى شده باشد