تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ثانيها ما ذكره فى الوافية مستدلا على حجية الاخبار الموجودة فى الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الاربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر و هو انا نقطع ببقاء التكليف الى يوم القيمة سيما بالاصول الضرورية كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج المتاجر و الانكحة و نحوها مع ان جل اجزائها و شرائطها و موانعها انما يثبت بالخبر الغير القطعى بحيث نقطع بخروج حقايق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بالخبر الواجب و من انكر فانما ينكره باللسان و قلبه مطمئن بالايمان انتهى .
شرح
اين جهت مصنف جواب مرحوم شيخ را داده است بقوله لما عرفت من انحلال العلم الاجمالى بينهما يعنى عمل به آن اخبارى كه معلوم است براى ما در كتب موجب انحلال علم اجمالى مىشود چه علم اجمالى اول و چه علم اجمالى دوم و لو بالاجمال باشد عمل فتأمل جيدا . قوله ثانيها ما ذكره فى الوافية الخ دليل دوم از ادله عقليه آن چيزى است كه ذكر نموده است در كتاب وافيه و استدلال نموده است بر حجيت اخبارى كه موجود است در كتب معتمده شيعه مثل كتب اربعه كافى و من لا يحضر الفقيه و التهذيب و الاستبصار با اينكه عمل كرده‌اند جمع كثيرى از علماء به اين اخبار بدون اينكه رد كنند آن اخبار را ظاهرا . و ما در خارج مىدانيم و قطع داريم ببقاء تكليف تا روز قيامت خصوصا باصول ضروريه اسلام مثل صلاة و زكات و صوم و حج و متاجر و انكحه و امثال آنها با اينكه جل و اكثر اجزاء و شرايط و موانع آنها ثابت مىشود بخبر غير قطعى يعنى بخبر واحد به قسمى كه ما يقين داريم كه اگر عمل بخبر واحد نشود در اجزاء و شرايط و موانع آنها و فقط يقينى از آن اخبار عمل شود خارج مىشوند اين امور مذكوره از حقيقت خود و من انكر فانما ينكره باللسان و قلبه مطمئن بالايمان انتهى