تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
ثانيها دعوى اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين على العمل بالخبر الواحد فى امورهم الشرعية كما يظهر من اخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها . و فيه مضافا الى ما عرفت مما يرد على الوجه الاول انه لو سلم اتفاقهم على ذلك لم يحرز انهم اتفقوا بما هم مسلمون و متدينون بهذا الدين او بما هم عقلا و لو لم يلزموا بدين كما هم لا يزالون يعملون بها فى غير الامور
شرح
الاقل يعول فيه على الاجماع الامامية و ما يبقى من المسائل الخلافية يرجع فيها الى التخيير از عبارات محكيه ايشان ظاهر مىشود كه در جائى كه يقين به احكام شرعيه نداشته باشيم مثل زمان ما عمل بخبر واحد مىشود چون انسداد باب علم مىباشد كما لا يخفى قوله ثانيها دعوى اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين الخ وجه چهارم و پنجم در اجماع در سيرهء عملى علماء است بلكه سيرهء كافه مسلمين است و لو علماء نباشند بر عمل بخبر واحد در امور شرعيه آنها كما آنكه ظاهر مىشود از گرفتن فتاوى مجتهدين از ناقلين كه آنها بلا اشكال خبر واحد مىباشد و حاصل آنكه اتفاق اصحاب عملا در مقام استنباط احكام شرعيه و فتاوى استناد آنها باخبار آحادى است كه نوشته شده است در كتب اربعه و غير آن ، آن اخبارى كه بدست ما مىباشد در ابواب كليه فقه عمل اصحاب بر اين اخبار لا اشكال فيه است و همچنين سيرهء مسلمين حتى غير علما هم عمل بخبر واحد در احكام شرعيه ثابت است كما لا يخفى . قوله و فيه مضافا الى ما عرفت مما يرد الخ جواب از اين دو سيره عملى سيره علما و سيره كافه مسلمين علاوه برآن اشكالاتى كه بر وجه اول و دوم وارد بود كه عمل بخبر واحد خصوصيات آن نزد