تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
مع ان دعوى اختصاص اطرافه بما اذا تفحص عما يخالفه لظفر به غير بعيدة فتأمل جيدا . و اما الخامسة فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير فانه كشف القناع و لا قناع للظاهر و لو سلم فليس من التفسير بالرأى اذ الظاهر ان المراد بالرأى هو الاعتبار الظنى الذى لا اعتبار به و انما كان منه حمل اللفظ على خلاف ظاهره لرجحانه بنظره او حمل المجمل على محتمله به مجرد مساعدة ذاك الاعتبار عليه من دون السؤال عن الاوصياء و فى بعض الاخبار انما هلك الناس فى المتشابه لانهم لم يقفوا على معناه و لم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند انفسهم بآرائهم و استغنوا بذلك عن مسئلة الاوصياء فيعرفونهم .
شرح
قوله مع ان دعوى اختصاص اطرافه الخ ممكن است ادعا شود كه علم اجمالى از اول به تمام مقيدات و مخصصات مىباشد و بعد از فحص علم اجمالى منحل نمىشود و مجال خود باقى است . جواب آن آنكه علم اجمالى بمقيدات و مخصصات از اول دائرهء آن ضيق و كم بوده و بعيد نيست همين باشد و بعد از تفحص از مقيدات و مخصصات علم اجمالى منحل مىشود و باقى ديگر شبهه بدوى است همين علم اجمالى در باب روايات و تمام احكام شرعيه خواهد آمد ان‌شاءالله تعالى در باب قرائت و جواب در آنجا عينا همين جواب است كه بيان شد فتأمل جيدا . قوله و اما الخامسة فيمنع كون حمل الظاهر الخ جواب از دعواى پنجم آنكه ما منع مىكنيم كه لفظى كه ظهور در يك معنائى دارد و حمل برآن ظاهر شود اين معنى تفسير باشد به جهت آنكه تفسير شىء كشف