تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
و كونه فعليا انما يوجب البعث او الزجر فى النفس النبوية او الولوية فيما اذا لم ينقدح فيها الاذن لاجل مصلحة فيه فانقدح بما ذكرنا انه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعى فى مورد الاصول و الامارات فعليا كى يشكل تارة بعدم لزوم الاتيان حينئذ بما قامت الامارة على وجوبه ضرورة عدم لزوم امتثال الاحكام الانشائية ما لم تصر فعلية . و لم تبلغ مرتبة البعث و الزجر و لزوم الاتيان به مما لا يحتاج الى مزيد بيان او اقامة برهان .
شرح
واقعى فعلى نيست بلكه به اين معنى است كه اگر مكلف علم به آن تكليف پيدا كند و لو علم تعبدى باشد هرآينه فعلى و منجز مىشود مثل ساير تكاليف فعليه كه بواسطهء قطع به آنها منجز مىشود بر مكلف . قوله و كونه فعليا الخ . يعنى فعلى بودن اين تكليف سبب مىشود بعث يا زجر در نفس نبوى يا ولى آن در جائى كه اذن داده نشود در آن يعنى مادامىكه اصول جارى نشده است همچو تكليفى بعث و زجر فعلى دارد در نفس نبوى يا ولى آن و بعد از ورود حكم ظاهرى در آن فعل و لو مصلحت در حكم ظاهرى باشد فعليت آن برداشته مىشود . و به اين بيانى كه ذكر كرديم اشكال لازم نمىآيد در مورد اصول و امارات كه اگر حكم واقعى فعلى نباشد لازم نيست امتثال آن و لو اماره آن حكم را ثابت كند چون ضرورى است كه احكام شرعيه در مقامى كه فعلى نباشند بلكه شأنى لازم نيست عمل به آنها . قوله و لم تبلغ مرتبة البعث الخ يعنى مادامىكه حكم به مرتبه بعث و زجر نرسيده لازم نيست امتثال آن چون