تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الاذن فى الاقدام و الاقتحام ينافى المنع فعلا كما فيما صادف الحرام و ان كان الاذن فيه لاجل مصلحة فيه لا لاجل عدم مصلحة او مفسدة ملزمة فى المأذون فيه فلا محيص فى مثله الا عن الالتزام بعدم انقداح الارادة او الكراهة فى بعض المبادى العالية ايضا كما فى المبدا الاعلى . لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعى بفعلى بمعنى كونه على صفة و نحو لو علم به المكلف لتنجز عليه كسائر التكاليف الفعلية التى تتنجز بسبب القطع بها .
شرح
آن بود كه فقد جعل حجيت بود براى امارات وجه دوم حكم ظاهرى حكم طريقى بود اين دو وجه در بعض اصول مثل قاعده طهارت و استصحاب آن و اصالة الاباحة من كل شىء لك حلال و امثال آن ممكن نيست به جهت آنكه اين اصول عمليه كه ذكر شد سبب اذن مكلف مىشوند در اقدام و وارد شدن در فعلى كه واقعا حرام است و شىء كه واقعا حرام باشد با اباحه ظاهريهء آن جمع نمىشود چون فرض آنست كه احكام واقعيه فعلى مىباشد اگرچه اذن در آن شىء براى مصلحت در خود آن اصول مىباشد نه براى عدم مصلحت يا مفسده‌اى كه لازم باشد در مأذون فيه . پس در اين موارد آن دو وجهى كه ذكر نموديم ممكن نيست جارى بشود الا آنكه ملتزم بشويم كه اراده و كراهت از طرف مولى كه نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله باشد يا ولى آن نمىآيد يعنى در حكم واقعى اراده و كراهتى نيست در اين موارد - پس حكم واقعى فعلى نمىباشد بلكه انشائى چون هر حكم فعلى لازمهء آن اراده و كراهت است در آن ولى در ما نحن فيه اراده و كراهتى نيست كما آنكه در مبدأ اعلى كه ذات اقدس الهى باشد همين‌طور است كما آنكه ذكر كرديم .

[ دفع اشكال بر جريان اصول در احكام واقعيه ]

قوله لكنه لا يوجب الالتزام الخ لكن در اين موردى كه اراده و كراهتى نيست نه آنست كه ملتزم بشويم كه تكليف