فيما يمكن هناك انقداحهما حيث إنّه مع المصلحة او مفسدة الملزمتين فى فعل و ان لم يحدث بسببهما ارادة او كراهة فى المبدا الاعلى الا انه اذا اوحى بالحكم الشأنى من قبل تلك المصلحة او المفسدة الى النبى او الهم به الولى فلا محالة ينقدح فى نفسه الشريفة ( بسببهما - خ ) الارادة او الكراهة الموجبة للانشاء بعثا او زجرا بخلاف ما ليس هناك مصلحة او ( و - خ ل ) مفسدة فى المتعلق بل انما كانت فى نفس انشاء الامر به طريقيا و الآخر واقعى حقيقى عن مصلحة او مفسدة فى متعلقه موجبة لارادته او كراهته الموجبة لانشائه بعثا او زجرا فى بعض المبادى العالية و ان لم يكن فى المبدا الاعلى الا العلم بالمصلحة او المفسدة كما اشرنا .
شرح
علم براى احكام شرعيه وجوب نفسى دارد يا وجوب غيرى و يا ارشادى و يا وجوب طريقى است و ما آنجا بيان نموديم كه وجوب تحصيل علم به احكام شرعيه وجوب طريقى است فراجع صفحه 163
و نظير حكم طريقى است احتياطى كه در بعض موارد واجب شده است حتى در موضوعات مثل دماء و فروج و اموال كه احتياط در آنها وجوب آن وجوب طريقى است براى حفظ واقع .
قوله فيما يمكن هناك الخ بيان سابق در جائى است كه اراده و كراهت ممكن باشد اما در جائى كه اراده و كراهت ممكن نباشد با آنكه مصلحت ملزمه يا مفسده ملزمه در فعل باشد در اين موارد اگرچه حادث نمىشود بسبب آن مصلحت اراده يا كراهتى در مبدأ أعلى كه ذات اقدس الهى باشد چون اراده او و كراهت او در هر فعلى عبارت است از علم به آن الا آنكه ذات اقدس الهى وحى مىنمايد به حكم شأنى از قبل آن مصلحت يا مفسده به نبى خود يا الهام مىنمايد بولى خود .