تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
و انما ذكر لاخراج ما اذا تعدد متعلق الامر و النهى و لم يجتمعا وجودا و لو جمعهما واحد مفهوما كالسجود للّه تعالى و السجود للصنم مثلا لا لاخراج الواحد الجنسى او النوعى كالحركة و السكون الكليين المعنونين بالصلاتية و الغصبية . الثانى الفرق بين هذه المسألة و مسئلة النهى فى العبادات هو ان الجهة المبحوث عنها فيها التى بها تمتاز المسائل هى ان تعدد الوجه و العنوان فى الواحد يوجب تعدد متعلق الامر و النهى بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع فى الواحد بوجه واحد او لا يوجبه .
شرح
ديگر مورد نهى واقع بشود مثل غصب و اگرچه هركدام از اين عنوانين كلى باشند كه مقول بر كثيرينند مثل عنوان صلاة و غصب كه هركدام از اين‌ها كلى و داراى افراد مىباشد كما لا يخفى . قوله و انما ذكر الخ . مراد ما كه بيان كرديم مطلق وحدت براى آنست كه خارج بشود آن چيزى كه متعدد است متعلق امر و نهى و مورد آنها دو تا است و لو جمع هم نشوند در وجود اگرچه مفهوم متعلق امر و نهى يك چيز است مثل كلى سجود كه براى خداى تعالى امر دارد براى صنم و بت نهى دارد مثل اين موارد باب اجتماع امر و نهى نيست و اين وحدتى كه ما بيان كرديم نه مراد وحدت شخصى باشد بلكه شامل وحدت جنسى و وحدت نوعى و وحدت صنفى خواهد بود مثل حركت و سكونى كه دو كلىاند ولى در دو عنوان پيدا مىشود عنوان صلاتيت كه كلى است و عنوان غصبيت كه آن هم كلى است كما لا يخفى .

[ فرق بين اجتماع امر و نهى و نهى در عبادات ]

قوله الثانى الفرق بين هذه الخ دوم از امور آنست كه فرق بين مسئله باب اجتماع و امتناع و مسئله نهى در